قوله : (بشرط قيام رأس المال طول الحول وبلوغ قيمته نصاب أحد النقدين).
أقول : مستند الشرط الثاني الإجماع ، نقله العلّامة في «النهاية» (١).
وفي «المعتبر» أنّه قول علماء الإسلام (٢) ، وربّما كان في الأخبار ما يشير إليه ، من جهة أنّه منها يظهر أنّ الفرق بين زكاة التجارة وزكاة النقدين منحصر في خصوص عدم الوجوب ، أو في خصوص كونه غير النقدين المسكوكين ، فتأمّل! وهل يشترط في الزيادة عن النصاب بلوغ نصاب الثاني أم لا؟
فعن «التذكرة» و «المنتهى» التصريح بالأوّل (٣) ، بل نقل عن العامّة عدم اعتباره ، كما لم يعتبروا ذلك في النقدين أيضا (٤) ، وظاهر إطلاق الحكم في «التحرير» (٥) هو الثاني.
وأمّا ما أشرنا إليه من المشير ، وأنّه عند العامّة عدم الاعتبار ، ربّما يرجّحان الأوّل ، ولم يظهر من الإجماع ما يخالفه ، بل ربّما كان إطلاق لفظ نصاب النقدين يشمل النصابين فيهما ، سيّما ولم يتعرّضوا للمخالفة في النصاب الثاني ، والله يعلم.
وأمّا الشرط الأوّل : فهو أيضا إجماعي ، وادّعى في «المعتبر» أنّ عليه فقهاؤنا أجمع (٦).
__________________
(١) نهاية الإحكام : ٢ / ٣٦٤.
(٢) المعتبر : ٢ / ٥٤٦.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٢٢٠ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٠٧ ط. ق.
(٤) نقل عنهم في ذخيرة المعاد : ٤٤٩ ، لاحظ! بداية المجتهد : ١ / ٢٦٣.
(٥) تحرير الأحكام : ١ / ٦٤.
(٦) المعتبر : ٢ / ٥٥٠.