ويدلّ عليه حسنة ابن مسلم السابقة (١) ، وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الأعرج ـ وأنا أسمع ـ إنّا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة ، فربّما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ فقال : «إن كنت تربح فيه [شيئا] أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة ، وإن كنت إنّما تربّص به لأنّك لا تجد إلّا وضيعة فليس عليك زكاة» ، الحديث (٢) ، إلى غير ذلك من الأخبار.
وجه الدلالة : أنّ المعصوم عليهالسلام شرط في مطلوبيّة الزكاة أن لا تنقص القيمة طول الحول عن رأس المال أصلا ، والدلالة ظاهرة كما لا يخفى ، فلا وجه لمناقشة صاحب «الذخيرة» بأنّ الدلالة إنّما هي على اشتراط الطلب برأس المال والربح ، لا على اشتراط اعتبار طول الحول (٣) انتهى.
إذ ظاهر أنّ مراد المعصوم عليهالسلام أنّ المكث سنة وأمثالها ، إن كان مع الربح ، أو وجدان رأس المال فعليك الزكاة ، والمشروط عدم عند عدم شرطه.
وأظهر دلالة ممّا ذكر قويّة سماعة قال : سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا ، فيمكث عنده السنة والسنتين أو أكثر [من ذلك]؟ قال : «ليس عليه زكاة حتّى يبيعه إلّا أن يكون اعطي به رأس المال ، فيمنعه من ذلك التماس الفضل ، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن اعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتّى يبيعه ، وإن حبسه ما حبسه ، فإذا هو باعه فإنّما عليه زكاة سنة واحدة» (٤).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٢٨ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٦٨ الحديث ١٨٦ ، الاستبصار : ٢ / ١٠ الحديث ٢٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٧١ الحديث ١١٥٤٦.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٧٠ الحديث ١١٥٤٤.
(٣) ذخيرة المعاد : ٤٤٩.
(٤) الكافي : ٣ / ٥٢٨ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٧٢ الحديث ١١٥٤٩.