هذا ؛ مضافا إلى فهم الأصحاب ، فتأمّل!
قوله : (وإن كان للصبي أو المجنون إذا اتّجر لهما الولي).
أقول : المشهور ـ كما ذكره هو ـ استحباب زكاة التجارة ، وإن كانت للصبي والمجنون إن اتّجر لهما الولي ، بل عن «المعتبر» إنّ عليه إجماع علمائنا (١) ، وكذا عن «المنتهى» و «النهاية» (٢) ، وابن إدريس منع الاستحباب (٣) كما منع الكلّ الوجوب ، وإن قال في «الذخيرة» : وظاهر «المقنعة» الوجوب (٤) ، ولكن في «التهذيب» أنّه إنّما أراد الاستحباب (٥) ، لأنّ المال لو كان للبالغ واتّجر به لما وجبت فيه الزكاة وجوب الفرض ، فالطفل أولى (٦) انتهى.
قوله : (وجوب الفرض) ، فيه إشارة إلى ما ذكره من أنّ الوجوب عندنا على ضربين : ضرب على تركه العقاب ، وضرب ليس كذلك ، وهو أعرف باصطلاح زمانه ، سيّما باصطلاح شيخه واستاده.
مع أنّه ستعرف ما دلّ على عدم الوجوب صريحا ، بحيث لا يكاد يصل إليه يد الاشتباه ، لكن صرّح في «المبسوط» بأنّ قوما من أصحابنا قالوا بوجوب الزكاة في مال التجارة ، وقال : قال بعضهم : إذا باعه زكّاه لسنة واحدة (٧).
ونقل ذلك في «المنتهى» أيضا بعد ما قال : اختلف علماؤنا في وجوب هذه
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٤٨٧.
(٢) منتهى المطلب : ١ / ٤٧٢ ط. ق ، نهاية الإحكام : ٢ / ٢٩٩.
(٣) السرائر : ١ / ٤٤١.
(٤) المقنعة : ٢٣٨.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٧ ذيل الحديث ٦٤.
(٦) ذخيرة المعاد : ٤٢١.
(٧) المبسوط : ١ / ٢٢٠.