الزكاة ، فقال أكثرهم بالاستحباب ، وقال آخرون بالوجوب (١).
والظاهر منه أعمّ من أن يكون مال تجارة اليتيم والمجنون وغيرهما ، وربّما كان الظاهر من «المبسوط» أيضا كذلك.
واحتجّ في «الذخيرة» على مختاره من الاستحباب بصحيحة زرارة وبكير عن الباقر عليهالسلام قال : «ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر ، وليس في الفضّة زكاة ، وليس على مال اليتيم زكاة. إلّا أن يتّجر به ، فإذا اتّجر به فعليه الزكاة والربح لليتيم ، وعلى التاجر ضمان المال» (٢).
مع أنّه رحمهالله احتمل أن يكون قوله : «وليس على مال اليتيم .. إلى آخره» من كلام الصدوق (٣) ، وغير خفي أنّ هذا الاحتمال أظهر كما لا يخفى على المطّلع.
وفي «الكافي» روى هذه الصحيحة إلى قوله : وإن كثر (٤) ، ولذا نقل في «الوافي» عن الصدوق أيضا كذلك (٥) ، من دون تأمّل أصلا.
وبحسنة ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام سئل : هل على مال اليتيم زكاة؟ قال : «لا ، إلّا أن يتّجر [به] أو يعمل [به]» (٦).
ولموثقة عمر بن أبي شعبة عن الصادق عليهالسلام أنّه سأله عن مال اليتيم؟ فقال : «لا زكاة عليه إلّا أن يعمل به» (٧).
__________________
(١) منتهى المطلب : ١ / ٤٧٨ ط. ق.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٩ الحديث ١٦٠١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٦٩ و ٨٩ الحديث ١١٥٤٣ و ١١٥٩٤.
(٣) ذخيرة المعاد : ٤٢٠.
(٤) الكافي : ٣ / ٥١٩ الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٦٩ الحديث ١١٥٤٣.
(٥) الوافي : ١٠ / ٦٣.
(٦) الكافي : ٣ / ٥٤١ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٧ الحديث ١١٥٨٧.
(٧) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٧ الحديث ٦٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٦ الحديث ١١٥٨٤ مع اختلاف يسير.