وموثّقة يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى الصادق عليهالسلام : إنّ لي إخوة صغارا ، فمتى تجب عليهم الزكاة؟ قال : «إذا وجبت عليهم الصلاة [وجبت الزكاة]» قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة قال : «إذا اتجر به فزكّه» (١) ، وقريب منها رواية محمّد بن الفضيل (٢).
وبصحيحة صفوان ، عن اسحاق بن عمّار ، عن أبي العطارد أنّه قال للصادق عليهالسلام : مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به؟ فقال : «إذا حرّكته فعليك زكاته» ، قلت : فإنّي احرّكه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر؟ قال : «عليك زكاته» (٣).
وصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال : «إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم» (٤).
ورواية موسى بن بكر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها ، فهل عليه زكاة؟ فقال : «إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة» (٥).
ومثلها رواية عبد الرحمن بن الحجاج (٦) ، وكصحيحة سعيد السمّان قال : سمعت الصادق عليهالسلام يقول : «ليس في مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به ، فإن اتّجر به
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٤١ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٧ الحديث ٦٦ ، الاستبصار : ٢ / ٢٩ الحديث ٨٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٥ الحديث ١١٥٧٩ مع اختلاف يسير.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٧ الحديث ٦٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٨ الحديث ١١٥٩٠.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٤٠ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٨ الحديث ٦٨ ، الاستبصار : ٢ / ٢٩ الحديث ٨٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٨ الحديث ١١٥٨٩.
(٤) الكافي : ٣ / ٥٤٠ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٣ الحديث ١١٥٧٥.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٠ الحديث ٧٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٠ الحديث ١١٥٩٦.
(٦) الكافي : ٣ / ٥٤٢ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٠ الحديث ٧٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٠ الحديث ١١٥٩٥.