فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتّجر به» (١).
أقول : ويدلّ على عدم الاستحباب أصالة العدم ، وما مرّ من أنّ زكاة التجارة من بدع العامّة ، على ما يظهر من الأخبار ، فإذا كانت بالنسبة إلى المكلّفين كذلك ، فما ظنّك بالمقام؟ بل في معتبرة مروان بن مسلم عن أبي الحسن عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال : «كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة» (٢).
وموثّقة سماعة عن الصادق عليهالسلام عن الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به أيضمنه؟ قال : «نعم» قلت : فعليه زكاة؟ قال : «لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمان والزكاة» (٣).
وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام عن مال اليتيم؟ قال : «ليس فيه زكاة» (٤).
إذ النكرة في سياق النفي تفيد العموم ، وصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام مثله (٥).
وصحيحة محمّد بن القاسم بن الفضيل أنّه كتب إلى الرضا عليهالسلام أسأله عن الوصي أيزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب : «لا زكاة في مال اليتيم» (٦).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٤١ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٧ الحديث ٦٥ ، الاستبصار : ٢ / ٢٩ الحديث ٨٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٧ الحديث ١١٥٨٨.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٧ الحديث ٦٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٦ الحديث ١١٥٨٣.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٨ الحديث ٦٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٨ الحديث ١١٥٩١.
(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٦ الحديث ٦١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٥ الحديث ١١٥٨١.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٦ الحديث ٦٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٥ الحديث ١١٥٨٢.
(٦) الكافي : ٣ / ٥٤١ الحديث ٨ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٥ الحديث ٤٩٥ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٠ الحديث ٧٤ و ٣٣٤ الحديث ١٠٤٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٤ الحديث ١١٥٧٨ مع اختلاف يسير.