وصحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام يقول : «ليس على مال اليتيم زكاة» (١) الحديث.
فعلى هذا ؛ يمكن أن يكون ما تضمّن الأمر بالزكاة فيه اتّقاء من العامّة أو من السلطان ، لأنّهم كانوا يأخذون زكاة التجارة في مواضعهم المعهودة ، كما هو الحال في أمثال زماننا في بلاد الخوارج ، أي العمان وبلاد اليمن ، بل غيرها من بلاد العامّة ، بل ربّما كان في رواية أبي العطارد ، وصحيحة الحلبي ، وكصحيحة سعيد إيماء إلى ذلك.
أمّا الأخير فلأنّ المعصوم عليهالسلام لم يقل : زكّه ، أو زكّوه ، أو غير ذلك ، بل قال : أنت له ضامن ، أو على الذي يتّجر به.
وأمّا الأوّل : فلأنّه عليهالسلام قال : «إذا حرّكته فعليك زكاته» ، إذ الإضافة ظاهرة في العهد ، فحكم بأنّ المعهود يكون عليك بسبب تحريكك فقال : لم احرّكه إلّا ثمانية أشهر ، فقال : عليك زكاته.
على أنّه ليس في الأخبار المذكورة ، إنّ الزكاة تخرج من مال اليتيم (٢) ، بل ربّما كان المراد : إنّ من اتّجر به فعلى المتّجر زكاته.
كما هو الظاهر من قوله عليهالسلام : أنت له ضامن ، وقوله عليهالسلام : «فعلى الذي يتّجر به» وقوله «وعليك زكاته» ، سيّما وقال ذلك مكرّرا ، وقوله : «فزكاة» ، وقوله : «فعليه زكاة».
ولا شبهة في أنّ ما ذكر هو الظاهر غاية الظهور ، وليس في غير هذه الروايات ما ينافي ذلك ، كما لا يخفى. فعلى هذا لم يكن بين الأخبار تعارض.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٤١ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٤ الحديث ١١٥٧٧.
(٢) في (د ١) : الطفل.