هذا كلّه ؛ مضافا إلى الآية (١) ، والأخبار (٢) القطعيّة المانعة عن أخذ شيء منه ، والله العالم بأحكامه.
على أنّ الأخبار المذكورة ظاهرة في الوجوب كما قال به قوم (٣) ، والجمع بينها وبين المعارض غير منحصر في الاستحباب ، لاحتمال ما ذكرناه ، بل وظهوره كما عرفت ، وبعد الحمل على الاستحباب ، مع أنّه لم يرد هذا الحمل في خبر ، بل الظاهر ممّا ورد في الأخبار المتعارضة خلافه ، بل الوارد في تلك الأخبار الحمل على التقيّة ، بل وتعيّن بملاحظة ما ذكر في المقام ، مع أنّه لا داعي الى توجيه الأخبار المذكورة ، ثمّ الحمل على الاستحباب فتدبّر.
مع أنّ التخصيص مقدّم على الحمل على الاستحباب لغلبته ، حتّى سلّم أنّه ما من عام إلّا وقد خصّ ، فلا يضرّ رفع القلم عنهما ، لأنّ المكلّف هو الولي. وأصالة براءة ذمّته لا يعارض الأخبار المذكورة ، ومجرّد الشهرة لا يكون حجّة سيّما عنده ، وإن كان الظاهر بطلان القول بالوجوب أيضا ، لما ظهر لك ، بل هو أبعد ، ثمّ أبعد من القول بالاستحباب بالنظر إلى ما قلنا.
ويؤيّده ما ظهر من الآية وغيرها : من أنّ الزكاة تطهير ، وأنّ الله فرض الزكاة ، كما فرض الصلاة (٤) ، وأمثال ذلك.
واعلم! أنّ مستند القائل بأنّه إذا باعه زكاه لسنة واحدة ، موثّقة العلاء كالصحيح عن الصادق عليهالسلام قال : قلت : المتاع لا أصيب به رأس المال ، عليّ فيه
__________________
(١) النساء (٤) : ٦.
(٢) البرهان في تفسير القرآن : ١ / ٣٤٣ ـ ٣٤٥.
(٣) المقنعة : ٢٣٨ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ٢٢٠.
(٤) التوبة (٩) : ١٠٣ ، البرهان في تفسير القرآن : ٢ / ١٥٦.