زكاة؟ قال : «لا» قلت : أمسكه سنين ثمّ أبيعه ، ما ذا عليّ؟ قال : «سنة واحدة» (١) وعرفت الحال فيها أيضا وستعرف.
ثمّ اعلم! الزكاة في مال التجارة هل تتعلّق بالقيمة ، كما اختاره الشيخ ومن تبعه (٢) أم لا بالمتاع والعين؟ فإن اخرج منها فهو الواجب ، وإن عدل إلى القيمة ، فقد اخرج بدل الزكاة ، كما هو الحال في الزكاة الواجبة.
ونسب إلى «التذكرة» الميل إليه ، وإلى «المعتبر» أنّه أنسب بالمذهب (٣).
حجّة الشيخ : أنّ النصاب معتبر بالقيمة ، وما اعتبر النصاب منه وجب الزكاة منه كسائر الأموال.
وبرواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليهالسلام قال : «كلّ عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير» (٤).
قال في «المعتبر» : تمسّك الشيخ رحمهالله ضعيف. أمّا قوله : النصاب معتبر بالقيمة ، قلنا : مسلّم ، لكن ليعلم بلوغها القدر المعلوم ، ولا نسلّم أنّه يوجب الإخراج منها.
وأمّا الرواية ؛ فغير دالّة على موضع النزاع ، لأنّها دالّة على أنّ الأمتعة تقوّم بالدراهم والدنانير ، ولا يلزم من ذلك إخراج الزكاة [منها] (٥).
وفي «الذخيرة» : أنّه يظهر فائدة الخلاف في جواز بيع السلعة بعد الحول ، وقبل إخراج الزكاة أو ضمانها ، فيجوز على القول بتعلّقها بالقيمة على ما صرّح به في
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٦٩ الحديث ١٨٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٧٢ الحديث ١١٥٥٢.
(٢) المبسوط : ١ / ٢٢١ ، المراسم : ١٣٦ ، شرائع الإسلام : ١ / ١٥٧ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٠٨ ط. ق.
(٣) نسب اليهما في ذخيرة المعاد : ٤٥٠ ، لاحظ! تذكرة الفقهاء : ٥ / ٢٢٠ ، المعتبر : ٢ / ٥٥٠.
(٤) الكافي : ٣ / ٥١٦ الحديث ٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٣٩ الحديث ١١٦٩١ مع اختلاف يسير.
(٥) المعتبر : ٢ / ٥٥٠.