«المنتهى» (١) ، لا على القول بتعلّقها بالعين ، إن قلنا بوجوب هذه الزكاة ، وفيما لو زادت القيمة بعد الحول.
فعلى الأوّل : يخرج ربع عشر القيمة الأولى.
وعلى الثاني : يخرج الزيادة أيضا ، وذكر ثمرات اخر (٢) ، والكل ؛ بعد تردّده في ترجيح أحد القولين.
واعلم! أيضا أنّه لو اشترى بالنصاب شيئا للتجارة ، استأنف حولها من حين الشراء ، لما عرفت من اعتبار كونها في مجموع الحول ، كما ظهر من الأخبار وأفتى به الأصحاب.
قال في «الذخيرة» : وتفصيل المسألة أنّ النصاب لا يخلو إمّا أن يكون من النقدين ، [أم لا ، فإن كان من النقدين] واشترى به سلعة للتجارة ، قيل : يبنى حول العرض على حول الأصل ، وهو المحكيّ عن «الخلاف» و «المبسوط» (٣).
واستوجه في «التذكرة» البناء ؛ إن كان الثمن من مال التجارة ، وإلّا استأنف (٤).
وذهب جماعة منهم المحقّق إلى الاستيناف مطلقا (٥) ، وهو أقرب ، لانقطاع حول الأوّل بتبدّل المحلّ ، وحول التجارة إنّما يعتبر بعد عقد المعاوضة ، وما دلّ على اعتبار بقاء السلعة طول الحول ، كما مرّ ، يدفع التفصيل الذي اختاره المصنّف في «التذكرة».
__________________
(١) منتهى المطلب : ١ / ٥٠٣ ط. ق.
(٢) ذخيرة المعاد : ٤٥٠.
(٣) مدارك الأحكام : ٥ / ١٧٢ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ٢٢١ ، الخلاف : ٢ / ٩٤ المسألة ١٠٨.
(٤) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٢٢١ المسألة ١٥٣.
(٥) شرائع الإسلام : / ١٥٧ ، البيان : ٣٠٦ ، مدارك الأحكام : ٥ / ١٧٣.