حجّة الشيخ فيما حكي عنه (١) ، قول الصادق عليهالسلام : «كلّ عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير» (٢) ، وإنّ النماء في الغالب إنّما يحصل في التجارة بالتقليب ، فلو كان ذلك يقطع الحول ، لكان السبب الذي يثبت فيه الزكاة مانعا (٣) ، انتهى.
أقول : الأقوى عندي ما ذكره في «التذكرة» لما يظهر من بعض الأخبار مطلوبيّة الزكاة في كلّ مال تجارة يعمل به.
مثل كصحيحة محمّد بن مسلم أنّه قال : «كلّ ما [ل] عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول» (٤).
وقوّية سماعة قال : وسألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة ، هل عليه فيه زكاة إذا كان يتّجر به؟ فقال : «ينبغي له أن يقول لأصحاب المال : زكّوه ، فإن قالوا : إنّا نزكّيه فليس عليه غير ذلك ، وإن هم قالوا : [إنّا] لا نزكّيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ، ولا يعمل به حتّى يزكّوه» (٥) فتأمّل! وغيرهما من الأخبار ، مع أنّ المقام : مقام الاستحباب.
وأمّا ما قاله في ردّ مختار «التذكرة» من أنّه مبنيّ على ما اختاره من عدم سقوط الاستحباب بالتقليب في الأثناء ، [و] قد عرفت حاله ، وأشار به إلى ما ذكر سابقا عليه ، من أنّه لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول ، ولأنّ مورد النصوص المتضمّنة لاستحباب هذا النوع من الزكاة السلعة الباقية طول الحول ، كما يدلّ عليه
__________________
(١) لاحظ! الخلاف : ٢ / ٩٦.
(٢) الكافي : ٣ / ٥١٦ الحديث ٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٣٩ الحديث ١١٦٩١ مع اختلاف يسير.
(٣) ذخيرة المعاد : ٤٤٩ ، لاحظ! منتهى المطلب : ١ / ٥٠٧ ط. ق.
(٤) الكافي : ٣ / ٥٢٨ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٧٢ الحديث ١١٥٥١.
(٥) الكافي : ٣ / ٥٢٨ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٧٦ الحديث ١١٥٦١ مع اختلاف يسير.