حسنة محمّد بن مسلم (١) ، ورواية أبي الربيع (٢) ، وغيرهما من الأخبار السابقة ، فيكون التعدّي إلى غيرها من غير دليل واضح مندفعا بالأصل (٣) انتهى.
وغير خفي عدم ظهور اشتراط بقاء السلعة على حالها طول الحول من الأخبار المذكورة ، وظهور العموم من غيرها ممّا يصلح أن يكون مستند الاستحباب عند الأصحاب ، وواقعا ، كما مرّ في صدر الكتاب (٤).
وأمّا ما ذكره من أنّه لا زكاة. إلى آخره ، ففيه ؛ أنّه ورد في الخمسة التي ذكره لا في مال التجارة.
ثمّ قال : وإن كان النصاب من غير النقدين ، فالمشهور استيناف الحول مطلقا ، واستوجبه في «التذكرة» البناء على الحول الأوّل إن كان الثمن مال التجارة (٥) ، والأوّل أقرب لما مرّ (٦) انتهى.
أقول : قد عرفت الحال ، ونسبته إلى المشهور ، لعلّه ممّا ستعرفه في مسألة التبدّل في الحول.
ثمّ قال : وذكر في «التذكرة» إنّ البناء إنّما يكون لو اشترى بالعين ، وأمّا إذا اشترى في الذمّة ، ونقد النصاب في الثمن انقطع الحول ، لأنّه لم يتعيّن الصرف في هذه
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٢٨ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٦٨ الحديث ١٨٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٧١ الحديث ١١٥٤٦.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٢٧ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٦٨ الحديث ١٨٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٧١ الحديث ١١٥٤٧.
(٣) ذخيرة المعاد : ٤٤٩.
(٤) راجع! الصفحة : ١٩ من هذا الكتاب.
(٥) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٢٢٢.
(٦) ذخيرة المعاد : ٤٤٩ مع اختلاف يسير.