يوجب الزكاة البتة ، بعد بلوغ النصاب وغيره من الشرائط.
واعلم! أيضا أنّ تجارة مال اليتيم والمجنون على صور.
الاولى : ما مرّ ، وهو أن يكون وليّهما يتجرّ لهما ، وعرفت أنّ الأحوط عدم إعطاء الزكاة عنهما ، بل الأقوى بالنظر إلى الأخبار والاعتبار.
الثاني : أن يتّجر الناظر في مالهما لنفسه ، بأن ينقل مالهما بناقل شرعي إلى نفسه كالقرض ، ثمّ يتّجر لنفسه ، وكان وليّا لهما مليّا ، قالوا : كان الربح له ، والزكاة مستحبّة عليه (١).
والمراد من الملّي أن يكون للمتصرّف مال بقدر مالهما ، فاضلا على المستثنيات في الدين ، وعن قوت يوم وليلة له ، ولعياله الواجبي النفقة ، إن حصل الغرض المطلوب معه ، وإلّا فيما يحصل بأن يكون قادرا على ذلك المال من ماله ، لو تلف بحسب حاله.
ويدلّ على اشتراط هذه الملاء صحيحة ربعي عن الصادق عليهالسلام : في رجل عنده مال اليتيم ، فقال : «إن كان محتاجا وليس له مال فلا يمسّ ماله ، وإن هو اتّجر به فالربح لليتيم وهو ضامن» (٢).
ورواية أسباط بن سالم عن أبيه قال : سألت الصادق عليهالسلام أخي أمرني أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتّجر به؟ قال : «إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شيء غرمه وإلّا فلا يتعرّض مال اليتيم» (٣).
__________________
(١) شرائع الإسلام : ١ / ١٤٠ ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ١٤ ، مدارك الأحكام : ٥ / ١٨ ، ذخيرة المعاد : ٤٢٢.
(٢) الكافي : ٥ / ١٣١ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٤١ الحديث ٩٥٥ ، وسائل الشيعة : ١٧ / ٢٥٧ الحديث ٢٢٤٦٨.
(٣) الكافي : ٥ / ١٣١ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٤١ الحديث ٩٥٤ ، وسائل الشيعة : ١٧ / ٢٥٨ الحديث ٢٢٤٦٩ مع اختلاف يسير.