بان يقول ( اللهم اغفر لي ).
( مسألة ٢٨٨ ) : إذا لم يتمكن من التسبيح تعيَّن عليه قراءة الحمد.
( مسألة ٢٨٩ ) : يجوز التفريق في الركعتين الأخيرتين بأن يقرأ في إحداهما فاتحة الكتاب ويُسبّح في الاُخرى.
( مسألة ٢٩٠ ) : من نسي قراءة الحمد في الركعة الأولى والثانية ـ فالأحوط الأولى ـ أن يختارها على التسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة.
( مسألة ٢٩١ ) : من نسي القراءة أو التسبيحة حتى ركع فلا شي عليه ، ـ والأحوط الأولى ـ ان يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة.
( مسألة ٢٩٢ ) : حكم القراءة والتسبيحات من جهة اعتبار القيام والطمأنينة والاستقلال فيها كما مر في تكبيرة الاحرام ، وما ذكرناه من الفروع هناك يجري بتمامه هنا ، غير انهما يفترقان من جهتين :
(١) إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح فقرأ أو سبّح جالساً فان تذكره قبل الركوع ـ فالأحوط وجوباً ـ أن يتداركه ، وان تذكر بعد ما قام وركع عن قيام صحت صلاته.
(٢) إذا لم يتمكن من القيام في تمام القراءة أو التسبيح وجب القيام فيهما بالمقدار الممكن فإذا عجز جلس ، وكذلك إذا لم يتمكن من الجلوس في تمام القراءة ، أو الاضطجاع على الجانب الأيمن ، أو الأيسر على الترتيب الذي ذكرناه في المسألة (٢٦٧).
( مسألة ٢٩٣ ) : إذا شك في القراءة فان كان شكه في صحتها ـ بعد الفراغ منها ـ لم يعتن بالشك ، وكذلك إذا شك في نفس القراءة بعدما هوى إلى الركوع أو دخل في القنوت ، وأما إذا شك فيها قبل ذلك لزمت عليه