والامام يرجع إلى المأموم في انها ليست بالرابعة ، ولا حاجة حينئذٍ إلى صلاة الاحتياط.
٦ ـ ما إذا كان الشك في عدد ركعات النافلة ، فان هذا الشك لا يعتنى به ، والمصلي يتخير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر فيما إذا لم يستلزم البطلان ، ويتعين البناء على الأقل فيما إذا استلزمه ، كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث ، والأفضل البناء على الأقل في موارد التخيير ، هذا في غير صلاة الوتر ، وأما فيها فالأحوط اعادتها إذا شك فيها.
( مسألة ٣٣٩ ) : يعتبر الظن في عدد الركعات من الفريضة وكذلك في النافلة على ـ الأحوط لزوماً ـ بمعنى انه لا يتخير معه في البناء على الأقل والأكثر ، ولا عبرة بالظن فيما إذا تعلق بالأفعال في النافلة أو الفريضة.
( مسألة ٣٤٠ ) : إذا وجبت النافلة لعارض ـ كنذر وشبهه ـ جرى عليها حكم الشك في النافلة.
( مسألة ٣٤١ ) : إذا ترك في صلاة النافلة ركناً ـ سهواً ـ ولم يمكن تداركه بطلت ، ولا تبطل بزيادة الركن فيها سهواً.