إجازة زوجها ، نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الاجارة على إجازته.
( مسألة ٧٧٣ ) : تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أمور أربعة :
(١) ان تكون محللة ، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرّم منها أو اوقع العقد مبنياً على ذلك بطلت الاجارة ، كما لو آجر الدكان بشرط ان يباع أو يحفظ فيه الخمر ، أو آجر السيارة بشرط أن يحمل الخمر عليها.
(٢) أن تكون لها مالية يبذل المال بازائها عند العقلاء على الأحوط لزوماً.
(٣) تعيين نوع المنفعة ، فلو آجر سيارة تصلح للركوب ولحمل الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما.
(٤) تعيين مقدار المنفعة ، وهو اما بتعيين المدة كما في إجارة الدار والدكان ونحوهما ، واما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة أو سياقة السيارة إلى بلد معلوم من طريق معين واما بتعيين المسافة كركوب السيارة لمسافة معلومة.
( مسألة ٧٧٤ ) : يحرم حلق اللحيّة وأخذ الأجرة عليه على الأحوط لزوماً إلاّ إذا كان مكرهاً على الحلق أو مضطراً إليه لعلاج أو نحوه أو خاف الضرر من تركه أو كان تركه حرجياً عليه بحدٍّ لا يتحمل عادةً ، ففي هذه الموارد يجوز الحلق كما يجوز للحلاق أخذ الأجرة عليه.
( مسألة ٧٧٥ ) : لا بد من تعيين الزمان في موارد تعيين المنفعة بالمدة ـ كسكنى الدار ـ أو بالمسافة ـ كركوب السيارة ـ الا اذا كان هناك قرينة على التعيين كالاطلاق الذي هو قرينة على أن ابتداءها من حين اجراء العقد ، ولا يعتبر تعيين المدة في الاجارة على الاعمال كالخياطة الا إذا اختلفت الأغراض باختلاف الأزمنة التي يقع فيها العمل فلا بد من تعيين الزمان فيه أيضاً