فيها على المقدار الواجب.
( مسألة ٧٨٢ ) : يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة ، فلو كانت من المكيل أو الموزون قدرت بهما ، ولو كانت من المعدود كالنقود قدرت بالعد ، وإن كانت مما تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم ان يشاهدها المؤجر أو يبين المستأجر خصوصياتها له.
( مسألة ٧٨٣ ) : يجوز للأجير على الخياطة ونحوها أن يحبس العين التي استؤجر للعمل فيها بعد اتمام العمل الى أن يستوفي الأجرة ، واذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن.
( مسألة ٧٨٤ ) : لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة قبل تسليم العين المستأجرة ، وكذلك الأجير لا يستحق مطالبة الأجرة قبل اتيانه بالعمل الا إذا جرت العادة بتسليمها مسبقاً ـ كالاجير للحج ـ أو اشترط ذلك.
( مسألة ٧٨٥ ) : إذا سلّم المؤجر العين المستأجرة وجب على المستأجر تسليم الأجرة ، وان لم يتسلّم العين المستأجرة أو لم ينتفع بها في بعض المدة أو تمامها.
( مسألة ٧٨٦ ) : إذا آجر نفسه لعمل وسلّم نفسه الى المستأجر ليعمل له استحق الأجرة ، وان لم يستوفه المستأجر ، مثلاً : إذا آجر نفسه لخياطة ثوب في يوم معين ، وحضر في ذلك اليوم للعمل وجب على المستأجر اعطاء الأجرة وان لم يسلمه الثوب ليخيطه ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون الأجير فارغاً في ذلك اليوم أو مشتغلاً بعمل آخر لنفسه أو لغيره.
( مسألة ٧٨٧ ) : لو ظهر بطلان الاجارة بعد انقضاء مدتها وجب على المستأجر أداء اجرة المثل ، فلو استأجر داراً سنة بمائة دينار وظهر بطلانها بعد مضي المدة ، فان كانت اجرته المتعارفة خمسين ديناراً لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين ديناراً ، نعم لو كانت الأجرة المتعارفة مائتي دينار مثلاً وكان المؤجر هو المالك أو وكيله المفوض اليه أمر تحديد الأجرة