اعادة العنوان اليها مطلقاً ولكن أمكن إستنماء عرصتها بوجه آخر فهو المتعين ، وان لم يمكن بيعت ، والأحوط لزوماً ان يشترى بثمنها ملك آخر ويوقف على نهج وقف الأوّل ، بل الأحوط لزوماً أن يكون الوقف الجديد معنوناً بعنوان الوقف الأوّل مع الإمكان وإلا فالاقرب اليه ، وان تعذر هذا ايضاً صرف ثمنها على الجهة الموقوفة عليها.
( مسألة ١٢٨٥ ) : ما يوقف على المساجد والمشاهد ونحوهما من آلات الإنارة والتكييف والفرش ونحوها لا يجوز نقلها إلى محل آخر مادام يمكن الانتفاع بها في المكان الذي وقفت عليه ، وأما لو فرض استغناؤه عنها بالمرة بحيث لا يترتب على ابقائها فيه إلا الضياع والتلف نقلت إلى محل آخر مماثل له ، بان يجعل ماللمسجد لمسجدٍ آخر وما للحسينية في حسينية اخرى ، فان لم يوجد المماثل أو استغنى عنه بالمرة جعل في المصالح العامة.
هذا إذا امكن الانتفاع به باقياً على حاله ، وأما لو فرض انه لا ينتفع إلا ببيعه بحيث لو بقي لضاع وتلف بيع وصرف ثمنه في ذلك المحل الموقوف عليه ان كان في حاجة اليه وإلا ففي المماثل ثم المصالح العامة مثل ما مرّ.
( مسألة ١٢٨٦ ) : لا يجوز صرف منافع المال الموقوف على ترميم مسجد معين في ترميم مسجد آخر ، نعم إذا كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن الترميم إلى أمد بعيد ولم يتيسر تجميع عوائد الوقف وادخارها إلى حين احتياجه فالأحوط لزوماً صرفها فيما هو الأقرب إلى مقصود الواقف من تأمين سائر احتياجات المسجد الموقوف عليه أو ترميم مسجد آخر حسب اختلاف الموارد.
( مسألة ١٢٨٧ ) : إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم