الخمس أو يقول من أصاب شيئا فهو له على وجه التحريض على القتال والتضرية على العدو أو يقول من قتل قتيلا فله سلبه وأما بعد إحراز الغنيمة جائز أن ينفل من نصيب الجيش ويجوز له أن ينفل من الخمس وقد اختلف في سبب نزول الآية فروى عن سعد قال أصبت يوم بدر سيفا فأتيت به النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فقلت نفلنيه فقال ضعه من حيث أخذت فنزلت (يسئلونك عن الأنفال) قال فدعاني رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وقال اذهب وخذ سيفك وروى معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس (يسئلونك عن الأنفال) قال الأنفال الغنائم التي كانت لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم خاصة ليس لأحد فيها شيء ثم أنزل الله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه وللرسول) الآية قال ابن جريج أخبرنى بذلك سليمان عن مجاهد وروى عبادة بن الصامت وابن عباس وغيرهما أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم نفل يوم بدر أنفالا مختلفة وقال من أخذ شيئا فهو له فاختلف الصحابة فقال بعضهم نحو ما قلنا وقال آخرون نحن حمينا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وكنا ردأ لكم قال فلما اختلفنا وساءت أخلاقنا انتزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسوله فقسمه عن الخمس وكان في ذلك تقوى وطاعة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وصلاح ذات البين لقوله تعالى (يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) قال عبادة بن الصامت قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ليرد قوى المسلمين على ضعيفهم وروى الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم لم تحل الغنيمة لقوم سود الرءوس قبلكم كانت تنزل نار من السماء فتأكلها فلما كان يوم بدر أسرع الناس في الغنائم فأنزل الله تعالى (لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا) وقد ذكر في حديث عبادة وابن عباس أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قال يوم بدر قبل القتال من أخذ شيئا فهو له ومن قتل قتيلا فله كذا ويقال إن هذا غلط وإنما قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم يوم حنين من قتل قتيلا فله سلبه وذلك لأنه قد روى عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أنه قال لحم تحل الغنائم لقوم سود الرءوس غيركم وأن قوله تعالى (يسئلونك عن الأنفال) نزلت بعد حيازة غنائم بدر فعلمنا أن رواية من روى أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم نفلهم ما أصابوا قبل القتال غلط إذ كانت إباحتها إنما كانت بعد القتال ومما يدل على غلطه أنه قال من أخذ شيئا فهو له ومن قتل قتيلا فله ذا ثم قسمها بينهم بالسواء وذلك لأنه غير جائز على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلف الوعد ولا استرجاع ما جعله الإنسان وأخذه منه وإعطاؤه غيره والصحيح