وبانقطاع وبمعني بل وفت |
|
إن تك ممّا قيّدت به خلت |
[فو الله ما أدري وإن كنت داريا] |
|
بسبع رمين الجمر أم بثمان (١) |
(وبانقطاع و) هي الّتي (بمعني بل وفت) (٢) مع اقتضاء الإستفهام كثيرا (إن تك ممّا قيّدت به) من تقدّم إحدي الهمزتين عليها (خلت) نحو (لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ)(٣) ، (أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِها)(٤)(٥) ، وقد لا يقتضي الإستفهام نحو (أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَالنُّورُ)(٦)(٧).
خيّر أبح قسّم بأو وأبهم |
|
واشكك وإضراب بها أيضا نمي |
(خيّر أبح قسم بأو) نحو «تزوّج هندا أو أختها» و «اقرأ فقها أو نحوا» و «الاسم نكرة أو معرفة» ، (٨) والفرق بين الإباحة والتّخيير جواز الجمع في تلك دونه (٩).
__________________
(١) والتقدير أبسبع.
(٢) أي : (أم) التي أتت بمعني بل ، وهي للإضراب ، أي : الانصراف ، ورفع اليد عن المعطوف عليه.
(٣) السّجدة ، الآية : ٢ و ٣.
(٤) لا يتوهّم أنّ (أم) هنا واقعة بعد همزة الاستفهام ، فهي من أقسام المتّصلة فإنّ الاستفهام في المتّصلة لطلب التّعيين ، وهنا لإنكار المعطوف والمعطوف عليه فإنّ المراد بالآية ما يعبد من دون الله وأنّهم لا أرجل لهم فيمشون ولا أيدي لهم فيبطشون.
(٥) الأعراف ، الآية : ١٩٥.
(٦) لأن (هل) للاستفهام ، فإرادة الاستفهام من (أم) تحصيل للحاصل.
(٧) الرعد ، الآية : ١٦.
(٨) فالأول للتخيير ، والثاني للإباحة ، والثالث للتقسيم ، أي : أنت مخيّر ، لأن تتزوج بهند أو أختها ويباح لك قراءة الفقه والنحو والاسم على قسمين نكرة ومعرفة.
(٩) أي : إذا كانت أو للاباحة يجوز الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه كجواز الجمع بين الفقه والنحو دون التخيير لعدم جواز الجمع بين الأختين.