كذا إذا قدّم ما لم ينكسر |
|
أو يسكن إثر الكسر كالمطواع مر |
(كذا) يكفّ حرف الإستعلاء (إذا قدّم) على الالف (ما) دام (لم ينكسر أو) لم (يسكن إثر الكسر) كغالب (١) بخلاف ما إذا انكسر كغلاب أو سكن إثر الكسر (كالمطواع (٢) مر) فلا يمنع الإمالة.
وفي شرح الكافية فيما إذا انكسر (٣) لا يمنع وفي السّاكن تاليه يجوز أن يمنع وأن لا يمنع ، (٤) فإن أراد به (٥) عدم تحتّم الإمالة فهذا شأنها (٦) في جميع أحوالها كما سيأتي (٧) فلا وجه لتخصيصه (٨) بهذه الصّورة (٩) والإشعار بتغايره (١٠) لما قبل ، وإن أراد بيان احتمالين متساويين (١١) في وجوب الكفّ وعدمه فلا بأس ، ولعلّه المراد (١٢)
__________________
(١) فالغين مقدم على الألف لا مكسور ولا ساكن بعد كسرة.
(٢) فالطاء ساكن بعد كسرة الميم و (مر) أمر من ماريمير أي أطعم المطواع لا العاصي وهو من تمام البيت.
(٣) أي : حرف الاستعلاء.
(٤) على خلاف ما ذهب إليه هنا من تحتم عدم المنع في الصورتين.
(٥) أي : بقوله في شرح الكافية (من جواز الأمرين في الثانية).
(٦) أي : شأن الإمالة.
(٧) من أن الإمالة أمر راجح لا واجب بقوله فيما بعد (وأيضا المقتضي لا يوجب الإمالة).
(٨) أي : لتخصيص عدم التحتم.
(٩) صورة (الساكن تاليه).
(١٠) أي : ولا وجه أيضا لا شعار المصنف في شرح الكافية بتغاير عدم تحتم الإمالة في الصورة الثانية لعدم التحتم في الصورة الأولي (إذا انكسر) فإن عدم تحتم الإمالة في الصورتين سواء.
(١١) يعني إن المصنف متردد من حيث القواعد في الصورة الثانية في وجوب كف حرف الاستعلاء عن الإمالة وعدمه فمعني (يجوز) في شرح الكافية أي يحتمل أن يمنع ويحتمل أن لا يمنع.
(١٢) والحاصل أن قول المصنف (يجوز أن يمنع وأن لا يمنع) إن كان المراد به عدم وجوب الإمالة فالصورة الأولى أيضا كذلك إذ ليس لنا إمالة واجبة وإن كان مراده أنه يحتمل المنع ويحتمل عدم المنع بمعنى أن