وفيه : أنّه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك إلّا أنّه من المعلوم ندرة تحقّقه لو لم نقل بعدم اتّفاقه (١).
فتلخّص ـ بما ذكرنا ـ أنّه لم ينهض دليل على وضع مثل «إن» على تلك الخصوصيّة المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء ، ولم تقم عليها قرينة عامّة. أمّا قيامها أحيانا ـ كانت مقدّمات الحكمة أو غيرها ـ ممّا لا يكاد ينكر ، فلا يجدي القائل بالمفهوم أنّه قضيّة الإطلاق في مقام من باب الاتّفاق.
وأمّا توهّم أنّه قضيّة إطلاق الشرط ، بتقريب : أنّ مقتضاه تعيّنه ، كما أنّ مقتضى إطلاق الأمر تعيّن الوجوب (٢).
__________________
ـ ولا يخفى : أنّ ما ينافي مقتضى إطلاق الشرط ـ من الانحصار ـ هو فرض كون التأثير للجامع بينه وبين غيره ، وهذا في صورة المقارنة. وأمّا في صورة سبق غيره فيكون التأثير للسابق فقط ، وهذا ينافي شرطيّة الشرط لا مقتضى إطلاقه. فالأولى ـ بل الصحيح ـ أن يقول : «ضرورة أنّه لو قارنه الآخر لما أثّر وحده».
(١) وتوضيحه ـ على ما استفدت من كلام السيّد الإمام الخمينيّ في مناهج الوصول ٢ : ١٨٤ ـ ١٨٥ ـ : أنّ الجملة الشرطيّة لا تدلّ على أنّ ما جعل شرطا هو تمام الموضوع لإناطة الجزاء به ، فتدلّ على حدوث الجزاء عند حدوث الشرط. وأمّا استناده الفعليّ إلى الشرط فهو يتوقّف على إجراء مقدّمات الحكمة ، وهي غير تامّة ، لعدم كون المتكلّم في مقام بيانه ، فإنّ الاستناد أو اللااستناد في الوجود الخارجيّ بالنسبة إلى المقارنات الخارجيّة غير مربوط بمقام جعل الأحكام على العناوين. فلا يصحّ التمسّك بإطلاق الكلام لإثبات الانحصار ، إذ من الممكن أن يؤثّر غيره فيه أيضا لو قارنه.
وأمّا ما ذكره المحقّق الاصفهانيّ في نهاية الدراية ١ : ٦٢٠ توضيحا لكلام المصنّف رحمهالله ـ من أنّ القضايا الشرطيّة الشرعيّة ليست في مقام بيان فعليّة تأثير هذا الشرط ، بل هي في مقام بيان اقتضاء هذا الشرط لتحقّق الجزاء ، وهو لا ينافي كون غيره مقتضيا وجزء المؤثّر ـ فهو غير مقصود قطعا ، ضرورة أنّه يستلزم عدم فعليّة الأحكام الواردة في لسان الشارع على نحو القضايا الشرطيّة ، وهذا لا يتفوّه به أحد.
(٢) وهذا هو الوجه الخامس : بيان ذلك : أنّ إطلاق الشرط يقتضي كونه منحصرا ، لأنّ غير المنحصر يحتاج إلى بيان زائد ، ضرورة أنّه لو كان هناك شرط آخر للجزاء بديل لذلك الشرط لاحتاج إلى بيانه بالعطف ب «أو». وأمّا المنحصر فلا يحتاج إلى بيان زائد. فإذا اطلق ـ