والنقل وإن دلّ على البراءة أو الاستصحاب في موردهما مطلقا (١) ، إلّا أنّ الإجماع بقسميه على تقييده به (٢) ، فافهم.
__________________
ـ الاصول العمليّة ، فإنّه فحص عن أصل الحجّة ، حيث أنّ موضوع الاصول العمليّة عدم البيان على الحكم الشرعيّ ، ولا يحرز عدم البيان إلّا بعد الفحص ، فالفحص محقّق لموضوعها ومتمّم للمقتضي لها ، وبدونه لا حجّة أصلا.
وخالفه المحقّق الاصفهانيّ والسيّدان العلمان : الإمام الخمينيّ والسيّد الخوئيّ ، فذهبوا إلى أنّ الفحص عن المخصّص في العمومات الّتي تكون في معرض التخصيص فحص عن متمّم الحجّة ومحقّق الموضوع. فراجع نهاية الدراية ١ : ٦٤٩ ، مناهج الوصول ٣ : ٢٧٦ ، المحاضرات ٥ : ٢٧٢.
(١) أي : من غير تقييد بالفحص.
(٢) أي : على تقييد النقل بالفحص.