ما حكي (١) عن السيّد الصدر في باب الملازمة ، فراجع ؛ وإمّا في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدّمات العقليّة ، لأنّها لا تفيد إلّا الظنّ ، كما هو صريح الشيخ المحدّث الأمين الأسترآباديّ (٢) حيث قال ـ في جملة ما استدلّ به في فوائده (٣) على انحصار مدرك ما ليس من ضروريّات الدين في السماع عن الصادقين عليهمالسلام ـ : «الرابع : أنّ كلّ مسلك غير ذلك المسلك ـ يعني التمسّك بكلامهم عليهمالسلام ـ إنّما يعتبر من حيث إفادته الظنّ بحكم الله تعالى ، وقد أثبتنا سابقا أنّه لا اعتماد على الظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها».
وقال في جملتها أيضا ـ بعد ذكر ما تفطّن بزعمه من الدقيقة ـ ما هذا لفظه : «وإذا عرفت ما مهّدناه من الدقيقة الشريفة فنقول : إن تمسّكنا بكلامهم عليهمالسلام فقد عصمنا من الخطأ ، وإن تمسّكنا بغيره لم نعصم منه ؛ ومن المعلوم أنّ العصمة من الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه شرعا وعقلا ، ألا ترى أنّ الإماميّة استدلّوا على وجوب عصمة الإمام بأنّه لو لا العصمة للزم أمره تعالى عباده باتّباع الخطأ ، وذلك الأمر محال ، لأنّه قبيح؟ وأنت إذا تأمّلت في هذا الدليل علمت أنّ مقتضاه أنّه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظنّيّ في أحكامه تعالى» (٤). انتهى موضع الحاجة من كلامه.
وما مهّده من الدقيقة هو الّذي نقله شيخنا العلّامة ـ أعلى الله مقامه ـ في الرسالة(٥).
وقال في فهرست فصولها أيضا : «الأوّل في إبطال جواز التمسّك بالاستنباطات الظنّيّة في نفس أحكامه تعالى ، ووجوب التوقّف عند فقد القطع بحكم الله ، أو بحكم ورد عنهم عليهمالسلام» (٦) ، انتهى.
__________________
(١) حكاه الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٥٩ ـ ٦٠.
(٢) وفي بعض النسخ : «هو صريح الأمين».
(٣) الفوائد المدنيّة : ١٢٩.
(٤) الفوائد المدنيّة : ١٣١.
(٥) فرائد الاصول ١ : ٥٢.
(٦) الفوائد المدنيّة : ٣.