الأصل في تعارض
الأمارات هو سقوطها عن الحجّيّة في خصوص المؤدّى بناء على اعتبارها من باب
الطريقيّة ، والتخيير بينها بناء على السببيّة ، مع عدم دليل على الترجيح في غير
الروايات من سائر الأمارات ، فلا بدّ من الرجوع حينئذ إلى الأصل أو العموم حسب
اختلاف المقامات.