علمنا الإجماليّ بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الأمارات إلى العلم التفصيليّ بالتكاليف في مضامين الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلا (١) ، والشكّ البدويّ في ثبوت التكليف في مورد سائر الأمارات الغير المعتبرة.
ولازم ذلك (٢) لزوم العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة ، وجواز العمل (٣) على طبق النافي منها فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت له (٤) من قاعدة الاشتغال (٥) أو الاستصحاب (٦) بناء على جريانه في أطراف ما علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها ، أو قيام أمارة معتبرة (٧) على انتقاضها فيه ، وإلّا (٨) لاختصّ عدم جواز العمل على وفق النافي بما إذا كان على خلاف قاعدة الاشتغال.
__________________
ـ بين الروايات. فالأولى سوق العبارة هكذا : «لو علم عدد الأحكام الثابتة الّتي علمنا بثبوتها في الروايات».
(١) لا يخفى : أنّ قوله : «المعلومة تفصيلا» وصف لقوله : «بالتكاليف». ومعنى العبارة : «إلى العلم التفصيليّ بثبوت التكاليف الّتي علمنا عددها تفصيلا في مضامين الأخبار».
ولا يخفى أيضا : أنّ المراد من «العلم التفصيليّ» هنا ليس العلم التفصيليّ المصطلح ، كيف؟ ومع العلم التفصيليّ بالتكاليف يجب العمل بها ، ولا مجال للاحتياط ولزوم العمل بجميع الأخبار ، بل المراد منه العلم الإجماليّ الّذي كانت أطرافه أقلّ من العلم الإجماليّ الآخر ، وهو العلم الإجماليّ الصغير ، فإنّه بالقياس إلى العلم الإجماليّ الكبير علم تفصيليّ.
(٢) أي : لازم العلم التفصيليّ (العلم الإجماليّ الصغير) بالتكاليف الثابتة في مضامين الأخبار الصادرة.
(٣) عطف على قوله : «لزوم العمل».
(٤) أي : للتكليف.
(٥) فلا يجوز العمل بهذا الخبر النافي للتكليف إذا دلّت قاعدة الاشتغال على ثبوت التكليف ، كما إذا قام خبر على عدم وجوب صلاة الجمعة فيما إذا علمنا بوجوبها أو وجوب صلاة الظهر ، لكن مقتضى قاعدة الاشتغال هو وجوب الجمعة.
(٦) فلا يجوز العمل بهذا الخبر النافي للحكم إذا كان مقتضى الاستصحاب ثبوت التكليف ، كما إذا قام خبر على نفي وجوب الاجتناب عن الماء القليل المتنجّس المتمّم كرّا بطاهر ، ولكن استصحاب نجاسته يقتضى ثبوت نجاسته ووجوب الاجتناب عنه.
(٧) عطف على قوله : «بانتقاص».
(٨) أي : وإن لم يجر الاستصحاب في أطراف العلم الإجماليّ.