حصول الظنّ منه بعد انكشاف حاله (١) ، وأنّ ما يفسده أكثر ممّا يصلحه (٢) ـ ففي غاية الفساد ، فإنّه ـ مضافا إلى كون كلّ واحد من المنعين غير سديد ؛ لدعوى الإجماع على عموم المنع ، مع إطلاق أدلّته وعموم علّته ، وشهادة الوجدان بحصول الظنّ منه في بعض الأحيان ـ لا يكاد يكون في دفع الإشكال بالقطع بخروج الظنّ الناشئ عنه بمفيد ، غاية الأمر أنّه لا إشكال مع فرض أحد المنعين ، لكنّه غير فرض الإشكال ، فتدبّر جيّدا.
__________________
(١) وهذا ثاني الوجوه السبعة المذكورة في فرائد الاصول ١ : ٥٢١. وذكره المحقّق القميّ في القوانين ١ : ٤٤٨ و ٢ : ١١٣.
(٢) هذا نفس الوجه السادس الذي ذكره الشيخ الأنصاريّ وأشار إليه المصنّف رحمهالله قبل أسطر ، حيث قال : «بأنّ العمل به يكون ذا مفسدة ...». فالأولى أن يحذف ، فإنّه مستدرك.