__________________
ـ على اختياره له» إشارة إلى دليل اعتبار الشرط الثالث في ترشّح الوجوب إلى المقدّمة المحرّمة. وحاصله : أنّه لو تغيّرت حرمة المقدّمة المنحصرة فيما إذا كان الاضطرار إليها بسوء الاختيار ، يلزم أن تكون حرمة المقدّمة ـ وهي الخروج فيما نحن فيه ـ وعدم حرمتها معلّقة على إرادة المكلّف وعدم إرادته.
ويقع الكلام في المراد بهذه العبارة وما هو مرجع الضمير في قوله : «لغيره» و «له» ، بأنّه هل يرجع إلى الخروج أو يرجع إلى الدخول؟ فيه وجوه :
الأوّل : أن يرجع الضميران إلى الخروج ، ويكون المراد من غير الخروج هو الدخول ، فيكون المعنى : تكون حرمة الخروج معلّقة على إرادة المكلّف واختياره الدخول في المغصوب ، وعدم حرمته على اختياره نفس الخروج. وهذا الوجه ما اختاره المحقّق الأصفهانيّ في نهاية الدراية ١ : ٥٥٤.
الثاني : أن يرجع الضميران إلى الخروج ويكون المراد من غير الخروج هو ترك الدخول. وهذا الوجه ذكره المحقّق الأصفهانيّ ولم يرتض به.
الثالث : أن يرجع الضميران إلى الخروج ، ويكون المراد من غير الخروج هو ترك الدخول ، فيكون معناها : تكون حرمة الخروج معلّقة على اختيار المكلّف ترك الدخول في المغصوب ، فيكون الخروج والدخول ـ قبل الدخول ـ حرامين ، لصدق الغصب عليهما. ويكون عدم حرمته معلّقا على إرادة المكلّف الخروج بعد ما دخل في المغصوب ، فإنّ الخروج ـ حينئذ ـ واجب ، لكونه من المقدّمات المنحصرة. وهذا ما يظهر من كلام العلّامة المحشّي المشكينيّ في حواشيه على الكفاية ـ المطبوعة بالطبع الحجريّ ـ ١ : ٢٦٥.
الرابع : أن يرجع الضميران إلى الدخول ، ويكون المراد من غير الدخول هو ترك الدخول. وعليه يكون معنى العبارة هكذا : تكون حرمة الخروج معلّقة على إرادة المكلّف غير الدخول ، فإنّه إذا ترك الدخول في المغصوب يكون الخروج المتفرّع على الدخول حراما ، كما أنّ الدخول فيه أيضا حرام. ويكون عدم حرمة الخروج معلّقا على اختياره الدخول ، فإنّه إذا دخل المغصوب يكون الخروج ـ وهو مقدّمة محرّمة منحصرة للتخلّص عن الحرام ـ واجبا. وهذا ما اختاره المحشّي القوچانيّ في حاشيته على الكفاية ـ المطبوعة بالطبع الحجريّ ـ : ١٤٢.
الخامس : أن يرجع الضمير في «لغيره» إلى الدخول ويكون المراد من غير الدخول هو عدم الدخول وتركه ، ويرجع الضمير في «له» إلى الخروج. وهذا أيضا يحتمل أن يكون مراد المحشّي المشكينيّ. ـ