والثانويّ (١) ، والظاهريّ (٢) ـ ، والأنظار تختلف في أنّ الأخيرين يفيدان الإجزاء أو لا يفيدان ، كان (٣) الإتيان بعبادة موافقة لأمر ومخالفة لآخر ، أو مسقطا للقضاء والإعادة بنظر وغير مسقط لهما بنظر آخر. فالعبادة الموافقة للأمر الظاهريّ تكون صحيحة عند المتكلّم والفقيه ، بناء على أنّ الأمر في تفسير الصحّة بموافقة الأمر أعمّ من الظاهريّ مع اقتضائه للإجزاء ، وعدم اتّصافها بها عند الفقيه بموافقته ـ بناء على عدم الأجزاء ، وكونه مراعى بموافقة الأمر الواقعيّ ـ وعند المتكلّم (٤) ـ بناء على كون الأمر في تفسيرها خصوص الواقعيّ ـ.
__________________
(١) كالأمر بالصلاة متكتّفا تقيّة.
(٢) كالأمر بالصلاة مع الوضوء المستصحب.
(٣) جواب «حيث».
(٤) غرضه من قوله : «وحيث إنّ الأمر في الشريعة ... خصوص الواقعيّ» هو تحقيق ما اشتهر بينهم من أنّ النسبة بين التعريفين المنقولين عن الفقيه والمتكلّم للصحّة عموم مطلق ، لأنّ كلّ ما يسقط الإعادة يوافق الأمر ، ولا عكس ، كما في الصلاة بالطهارة المستصحبة ، فإنّها موافقة للأمر وليست مسقطة للإعادة.
وحاصل ما أفاده في تحقيق ذلك هو المنع عن إطلاق ما عن المشهور.
وتوضيحه : أنّ في المقام صور :
الأولى : أن يكون مراد المتكلّم ب «الأمر» في تعريف الصحّة ما يعمّ الأمر الظاهريّ ، ويكون بناء الفقيه على عدم الإجزاء بموافقة الأمر الظاهريّ. وحينئذ تكون النسبة بين التعريفين عموما مطلقا ، فيصدق «أنّ كلّما يسقط الإعادة والقضاء موافق للأمر» ، إذ المفروض أنّ مراد المتكلّم من الأمر مطلق الأمر ؛ ولا يصدق «إنّ كلّما يوافق الأمر مسقط للإعادة أو القضاء» ، لأنّ المأمور به بالأمر الظاهريّ وإن كان موافقا للأمر عند المتكلّم لكنّه ليس مسقطا للإعادة أو القضاء عند الفقيه.
الثانية : أن يكون بناء الفقيه على الإجزاء بموافقة الأمر الظاهريّ ، ويكون مراد المتكلّم ب «الأمر» ما يعمّ الظاهريّ. وحينئذ تكون النسبة بين التعريفين التساوي ، بمعنى أنّ كلّ ما يوافق الأمر مسقط للإعادة أو القضاء وكلّ مسقط لهما موافق للأمر.
الثالثة : أن يكون مراد المتكلّم ب «الأمر» خصوص الأمر الواقعيّ ويكون بناء الفقيه على عدم الإجزاء بموافقة الأمر الظاهريّ. وحينئذ تكون النسبة بينهما هي التساوي أيضا ، إذ العبادة الموافقة للأمر الظاهريّ ـ كالصلاة مع الوضوء المستصحب ـ لا تكون موافقة للأمر ـ