عجيزتها فإذا سجدت جلست ثم سجدت لاطئة بالأرض ، فإذا أرادت النهوض تقوم من غير أَن ترفع عجيزتها ، فإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها ١.
فإن شككت في أَذانك وقد أَقمت الصلاة ٢ فامض ، وإن شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض ، وإِن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض ، وكل شيء تشك فيه وقد دخلت في حالة اخرى فامض ، ولا تلتفت إِلى الشك إلا أَن تستيقن ٣ ( فإنك إن استيقنت ) ٤ لك تركت الأَذان والإقامة ثم ذكرت فلابأس بترك الأذان والإقامة ٥ وتصلي على النبي وعلى آله ، ثم قل : قد قامت الصلاة.
وإن استيقنت أَنك لم تكبر تكبيرة الإفتتاح فأعد صلاتك ، وكيف لك أَن تستيقن ٦ وقد روي ٧ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : « الانسان لاينسى تكبيرة الافتتاح » ٨.
فإن نسيت القراءة في صلاتك كلها ، ثم ذكرت فليس عليك شيء إذا أَتممت الركوع والسجود ٩ ، وإن نسيت ( الحمد ) حتى قرأت السورة ثم ذكرت قبل أن تركع فاقرأ ( الحمد ) وأعد السورة ، وإن ركعت فامض على حالتك.
وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأُولى فأعد صلاتك ، لأنه اذا لم تصح لك الركعة الاولى لم تصح صلاتك ، وان كان الركوع من الركعة الثانية والثالثة فاحذف السجدتين واجعلها ١٠ ـ أعني الثانية ـ الاُولى ، والثالثة ثانية ، والرابعة ثالثة ١١.
وان نسيت السجدة من الركعة الاُولى ، ثم ذكرت في الثانية من قبل أن تركع ،
__________________
١ ـ الفقيه ١ : ٢٤٣ ، المقنع : ٣٩.
٢ ـ في نسخة « ش » ، « للصلاة ».
٣ ـ الهداية : ٣٢ ، وورد باختلاف يسير في الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٧.
٤ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».
٥ ـ ليس في نسخة « ض ».
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٧ باختلاف يسير.
٧ ـ في نسخة « ض » : « نروي ».
٨ ـ الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٨.
٩ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٢٧ / ١٠٠٤ ، والتهذيب ٢ : ١٤٦ / ٥٧٠.
١٠ ـ في نسخة « ش ». « واجعلهما ».
١١ ـ المختلف : ١٣٥ عن علي بن بابويه ، من « وان نسيت الركوع .... ».