فأرسل نفسك واسجدها ١ ثم قم إلى الثانية وأعد القراءة ، فإن ذكرتها بعد ما ( قرأت و ) ٢ ركعت فاقضها في الركعة ٣ الثالثة.
وإن نسيت السجدتين جميعاً ٤ من الركعة الاُولى فأعد الصلاة ٥ ، فإنه لا تثبت صلاتك مالم تثبت الاولى.
وإن نسيت سجدة من الركعة الثانية ، وذكرتها في الثالثة قبل الركوع ، فأرسل نفسك واسجدها ، فإن ذكرت بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة.
وإن كان السجدة من الركعة الثالثة وذكرتها في الرابعة ، فأَرسل نفسك و اسجدها مالم تركع ، فإن ذكرتها بعد الركوع فامض في صلاتك ، واسجدها بعد التسليم.
وإن شككت في الركعة الاُولى والثانية ، فاعد صلاتك ، وإن شككت مرة اخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية ، فأبن عليها واجعلها ثانية فإذا سلمت صليت ركعتين من قعود ب ( اُم الكتاب ) وإن ذهب وهمك إلى الأولى ، جعلتها ، الأولى ، و تشهدت في كل ركعة.
وإن استيقنت بعد ما سلمت أن التي بنيت عليها واحدة ، كانت ثانية ، وزدت في صلاتك ركعة ، لم يكن عليك شيء ، لأن التشهد حائل بين الرابعة والخامسة.
وإن اعتدل وهمك ، فأَنت بالخيار ، إِن شئت ٦ صليت ركعة من قيام ، وإِلا ركعتين وأنت جالس ٧.
وإن شككت فلم تدر إثنين صليت أَم ثلاثاً ، وذهب وهمك إلى الثالثة
__________________
١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠٠٨ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٨ و ١٥٣ / ٦٠٢. وفيها النسيان سجدة واحدة مطلقاً في أي ركعة كانت ، وتشمل الفقرات الاتية أيضاً.
٢ ـ ليس في نسخة « ض ».
٣ ـ ليس في نسخة « ش ».
٤ ـ في نسخة « ش » : « معاً ».
٥ ـ في نسخة « ض » : « صلاتك » وورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩١ ، والتهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٧ ، بالنسبة لنسيان السجدتين بشكل عام.
٦ ـ في نسخة « ش » زيادة : « بنيت على الاكثر و ».
٧ ـ المختلف : ١٣٨ عن علي بن بابويه ، من « ان شككت في الركعة الاولى ... ».