فأضف إليها الرابعة ١ فإذا سلّمت صليت ركعة ب ( الحمد ) وحدها ٢. وإِن ذهب وهمك إلى الاقل ، فابن عليه وتشهد في كل ركعة ، ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم.
وإِن اعتدل وهمك فأنت بالخيار ، فإن شئت بنيت على ( الاقل وتشهدت في كل ركعة وإن شئت بنيت على ) ٣ الأكثر وعملت ما وصفناه لك.
وإن شككت فلم تدر ثلاثاً صليت أم أربعاً ، وذهب وهمك إلى الثالثة ، فأضف ، اليها ركعة من قيام. وإن اعتدل وهمك فصل ركعتين وأنت جالس ٤.
وإن شككت فلم تدر إثنتين صليت أم ثلاثاً أم أربعاً ، فصلّ ركعة من قيام ، و ركعتين وأنت جالس ٥. وكذلك إن شككت فلم تدر واحدة صليت أم اثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً صليت ركعة من قيام وركعتين وأنت جالس ٦.
وإن ذهب وهمك إلى واحدة ، فاجعلها واحدة ، وتشهد في كل ركعة.
وإن شككت في الثانية أو الرابعة ، فصل ركعتين من قيام ب ( الحمد ) وحده ٧ ، وإِن ذهب وهمك إلى الأقل أو الأكثر ، فعلت ما بنيت لك فيما تقدم.
وإِن نسيت التشهد في الركعة الثانية وذكرت في الثالثة ، فأرسل نفسك و تشهد مالم تركع ٨.
فإن ذكرت بعد ما ركعت ، فامض في صلاتك ، فإذا سلّمت سجدت سجدتي السهو ، فتشهد فيهما وتأتي ٩ ماقد فاتك.
وإِن نسيت القنوت حتى تركع ١٠ فاقنت بعد رفعك من الركوع ، وإن ذكرته بعد
__________________
١ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٣٥٠ / ٣ ، والتهذيب ٢ : ١٩٢ / ٧٥٩.
٢ ـ في نسخة « ش » : وحده.
٣ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».
٤ ـ المقنع : ٣١ باختلاف يسير. من « وان شككت فلم تدر ثلاثاً ... ».
٥ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٤.
٦ ـ المختلف : ١٣٨ عن علي بن بابويه وفيه ركعتين من قيام بدل ركعة.
٧ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٥ ، والمقنع : ٣١ ، والكافي ٣ : ٤٥٢ / ٤ ، والتهذيب ٢ : ١٨٦ / ٧٣٩.
٨ ـ الفقيه ١ : ٢٣٣ / ١٠٣٠ ، المقنع : ٣٣. من « وإن نسيت ... ».
٩ ـ ليس في نسخة « ض ».
١٠ ـ في نسخة « ش » : « ركعت ».