وبركاته ١.
و قال عليه السلام : إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها ، ونسيت ولم تتشهد فيهما ، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع ٢ فاجلس فتشهد ثم قم فأتم صلاتك.
و إن أنت لم تذكر حتى ركعت ، فامض في صلاتك حتى إذا فرغت فاسجد سجدتي السهو ، بعد ما تسلّم قبل أن تتكلم ٣.
وإن فاتك شيء من صلاتك ـ مثل الركوع ، والسجود ، والتكبير ـ ثم ذكرت ذلك ، فاقض الذي فاتك ٤.
وعن الرجل صلى الظهر أو العصر ، فأحدث حين جلس في الرابعة ، قال عليه السلام : إن كان قال : أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فلا يعيد صلاته ، وإِن ( لم يشهد ) ٥ قبل أن يحدث فليعد ٦.
وعن رجل لم يدر ركع أم لم يركع قال عليه السلام : يركع ثم يسجد سجدتي السهو ٧.
وقال عليه السلام : لاينبغي للإمام أن ينتقل من صلاته إذا سلم ، حتى يتم من خلفه الصلاة ٨.
وعن رجل أَمًّ قوماً وهو على غير وضوء ، قال عليه السلام : ليس عليهم إعادة ، و عليه هو ٩ أن يعيد ١٠.
__________________
١ ـ الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٧ ، الكافي ٣ : ٣٥٦ / ٥.
٢ ـ في نسخة « ض » : « ترجع ».
٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٣٣ / ١٠٣٠ ، والمقنع : ٣٣ ، والتهذيب ٢ : ١٥٨ / ٦١٨.
٤ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠٠٧.
٥ ـ في نسخة « ض » : « تشهد » وما أثبتناه من « ش ».
٦ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٢ : ٣١٨ / ١٣٠٠ ، والفقيه ١ : ٢٣٣ / ١٠٣٠ ، والمقنع : ٣٣.
٧ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٣٤٨ / ١ ، والتهذيب ٢ : ١٥٠ / ٥٩٠.
٨ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٣ : ٤٩ / ١٦٩ ، ٢٧٣ / ٧٩١ ، والاستبصار ١ : ٤٣٩ / ١٦٩٢.
٩ ـ ليس في نسخة « ش ».
١٠ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٧ ، والكافي ٣ : ٣٧٨ / ١ و ٢ و ٣ ، والتهذيب ٣ : ٣٨ / ١٣٥ و ٣٩ / ١٣٧ ، ١٣٨.