أروي ١ : إن فاتك شيء من الصلاة مع الإمام ، فاجعل أَول صلاتك مااستقبلت منها ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها ٢. وإذا فاتك مع الإمام الركعة الأولى التي ٣ فيها القراءة ، فانصت للإمام في الثانية التي أدركت ، ثم اقرأ أنت في الثالثة للإمام و هي لك ثنتان ٤. وإن صليت فنسيت أَن تقرأ فيهما شيئاً من القرآن ، أجزاك ذلك ، إذا حفظت الركوع والسجود ٥.
وقال : إذا أدركت الإمام وقد ركع ، وكبرت قبل أن يرفع الإمام رأسه ، فقد أدركت الركعة ، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتك الركعة ٦. فإن وجدته قد صلى ركعة ، فقم معه في الركعة الثانية ، فإذا قعد فاقعد معه فإذا ركع الثالثة ـ وهي لك الثانية ـ فاقعد قليلاً ثم قم قبل أن يركع ، فاذا قعد في الرابعة فاقعد معهم فإذا سلم الامام فقم وصلّ الرابعة ٧.
و عن رجل نسي الظهر حتى صلى العصر ، قال عليه السلام : يجعل صلاة العصر التي صلّى الظهر ، ثم يصلي العصر بعد ذلك ٨.
وعن رجل نام ، ونسي فلم يصلّ المغرب والعشاء قال عليه السلام : إن استيقظ قبل الفجر بقدر ما ٩ يصليهما جميعاً يصليهما ، وإِن خاف أن يفوته أحدهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الصبح ، فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس ، فإن خاف إن تطلع الشمس فتفوته إحدى ١٠ الصلاتين ، فليصل المغرب ويدع
__________________
١ ـ في نسخة « ض » : « وأرى ».
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٣ / ١١٩٨ باختلاف يسير.
٣ ـ ليس في نسخة « ش ».
٤ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٣٨١ / ٤ ، والتهذيب ٣ : ٢٧١ / ٧٨٠.
٥ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٢٧ / ١٠٠٥ ، الكافي ٣ : ٣٤٨ / ٣.
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٥٤ / ١١٤٩ ، الكافي ٣ : ٣٨٢ / ٥ ، التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٥٣.
٧ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢٨١ / ١ ، والتهذيب ٣ : ٤٦ / ١٥٩.
٨ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٣٢ / ١٠٢٩ ، والمقنع : ٣٢.
٩ ـ في نسخة « ش » : « ان ».
١٠ ـ في نسخة « ض » : « اخرى » تصحيف ، صوابه ما أثبتناه من نسخة « ش ».