قال ١ : فعليه الإعادة ، يؤذن ويقيم ، ثم يفصل بين كل صلاتين بإقامة ٢.
وعن رجل أجنب في رمضان ، فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان ، قال : عليه أن يقتضي الصلاة والصوم إذا ذكر ٣.
و قال عليه السلام : وإذا كان الرجل على عمل ، فليدم عليه السنة ثم يتحول إلى غيره إن شاء ذلك ، لأن ليلة القدر يكون فيها لعامها ذلك ما شاء الله أن يكون ، و بالله التوفيق.
__________________
١ ـ ليس في « ش ».
٢ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢٩١ / ١.
٣ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣٢٠ ، الكافي ٤ : ١٠٦ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٢٢ / ١٠٤٣.