فصلّ جماعة ١ وإن شئت فاخرج ، ثم قال : لا تخرج بعدما أقيمت ، صلّ معهم تطوعاً واجعلها تسبيحاً.
وقال العالم عليه السلام : قيام رمضان بدعة وصيامه مفروض فقلت : كيف اُصلي في شهر رمضان ؟ فقال : عشر ركعات ، والوتر ، والركعتان قبل الفجر ، كذلك كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولو كان خيراً لم يتركه ٣.
وأروي عنه أن النبي صلى الله عليه وآله ، كان يخرج فيصلي وحده في شهر رمضان ، فإذا كثر الناس خلفه دخل البيت ٤.
وسألته عن القنوت يوم الجمعة إذا صليت وحدي أَربعاً ، فقال : نعم ، في الركعة الثانية خلف القراءة فقلت : أجهر فيهما بالقراءة ؟ فقال : نعم ٥.
و قال عليه السلام : لا أرى بالصفوف بين الأًساطين بأساً ٦.
و قال : ليس على المريض أن يقضي الصلاة ، إذا اُغمي عليه إلا ٧ الصلاة التي أَفاق في وقتها ٨.
و قال : لا تجمعوا بين السورتين في الفريضة ٩.
وعن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ، ثم ينسى فيأخذ في الاُخرى حتى يفرغ منها ، ثم يذكر قبل أن يركع ، قال : لابأس به ١٠.
قال : من أجنب ثم لم يغتسل حتى يصلي الصلوات كلّهن ، فذكر بعد ماصلى ،
__________________
١ ـ ليس في نسخة « ض ».
٢ ـ في نسخة « ش » زيادة : « نافلة » ، وورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٢٦٥ / ١٢١٢ ، والتهذيب ٣ : ٢٧٩ / ٨٢١ ، من « وإذا صليت صلاتك ... ».
٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه٢ : ٨٨ / ٣٩٥ ، ٣٩٦ ، والاستبصار ١ : ٤٦٦ / ١٨٠٤ من « فقلت : كيف أصلي ... ».
٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٨٧ / ٣٩٤ ، والتهذيب ٣ : ٦٩ / ٢٢٦ ، والاستبصار ١ : ٤٦٧ / ١٨٠٧.
٥ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٦٩ / ١٢٣١ ، والتهذيب ٣ : ١٤ / ٥٠ ، والاستبصار ١ : ٤١٦ / ١٥٩٤.
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٥٣ / ١١٤١ ، الكافي ٣ : ٣٨٦ / ٦.
٧ ـ في نسخة « ش » و « ض » : « الى » وما أثبتناه من البحار ٨٨ : ٣٠١ / ١١.
٨ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٣٦ / ١٠٤٠ و ٢٣٧ / ١٠٤١ ، ١٠٤٢ ، والمقنع : ٣٧ والتهذيب ٣ : ٣٠٢ / ٩٢٤ و ٣٠٣ / ٩٢٦ و ٩٢٧.
٩ ـ في نسخة « ش » : « الفرائض » ، وورد باختلاف يسير في الفقيه ١ : ٢٠٠ / ٩٢٢ ، والهداية : ٣١.
١٠ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٢ : ٣٥١ / ١٤٥٧.