وقد أروي ١ عن العالم عليه السلام ، أنه قال : في أربعة مواضع لايجب أن تقصر : إذا قصدت مكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحيرة ٢ ، ٣.
وسائر الأسفار التي ليس بطاعة ، مثل طلب الصيد ، والنزهة ، ومعاونة الظالم ، وكذلك الملاح والفلاح والمكاري ، فلا تقصر في الصلاة ولا في الصوم ٤.
وإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ ، ولم ترد الرجوع من يومك ، فأنت بالخيار : فإن شئت أتممت ٥ ، وإن شئت قصرت ٦.
وإن كان سفرك دون أربعة فراسخ ، فالتمام عليك واجب ٧.
فإذا دخلت بلداً ونويت المقام بها عشرة ايام فأتم الصلاة ، وإن نويت أقل من عشرة أيام فعليك القصر.
وإن لم تدر ما مقامك بها ، تقول : أخرج اليوم وغداً ، فعليك أن تقصر إلى أن تمضي ثلاثون يوماً ، ثم تتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة ٨.
وإن نويت المقام عشرة أيام وصليت صلاة واحدة بتمام ، ثم بدا لك في المقام وأدرت الخروج ، فأتمم مادام لك المقام ( بعدما نويت المقام عشرة أيام وتممت الصلاة والصوم ) ٩.
ومتى وجب عليك التقصير في الصلاة أو التمام ، لزمك في الصوم مثله ١٠.
__________________
١ ـ في نسخة « ش » : « روي ».
٢ ـ كذا في النسختين ، ولعله تصحيف ، صحته ( الحير ) أو ( الحائر ) ، وهو الحائر الحسيني الشريف.
٣ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٥ : ٤٣١ / ١٤٩٥ ، ١٤٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٥ / ١١٩٢.
٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٦ ، ١٢٧٧ ، ٢٨٨ / ١٣١٤ ، والمقنع : ٣٧ ، والهداية : ٣٨ والكافي ٣ : ٤٣٨ / ٨ و ٤٣٦ / ١ ، والإستبصار ١ : ٢٣٢ / ٨٢٦ و ٨٢٧.
٥ ـ في نسخة « ض » : « تممت ».
٦ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٢٨٠ / ١٢٧٠ ، والهداية : ٣٣.
٧ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨٠ / ١٢٦٩ ، والهداية : ٣٣ ، والتهذيب ٣ : ٢٠٧ / ٤٩٤ ـ ٤٩٦ والاستبصار ١ : ٢٢٣ / ٧٩٠ ـ ٧٩٢.
٨ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٢٨٠ / ١٢٧٠.
٩ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ش » ، وورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨٠ / ١٢٧١ ، والتهذيب ٣ : ٢٢١ / ٥٥٣ ، والاستبصار ١ : ٢٣٨ / ٨٥١.
١٠ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨٠ / ١٢٧٠ ، والمقنع : ٣٧ و ٦٢ ، والتهذيب ٣ : ٢٢٠ / ٥٥١.