وإن دخلت قرية ولك بها حصة فأتم الصلاة ١.
وإن خرجت من منزلك ، فقصّر إلى أن تعود اليه ٢.
واعلم أن المُتِمَّ في السفر كالمقصر في الحضر ٣.
ولا يحل التمام في السفر ، إلا لمن كان سفره ـ لله جل وعز ـ معصية ، أو سفراً إلى صيد.
ومن خرج إلى صيد ، فعليه التمام إذا كان صيده بطراً وأشراً ٤ ، ٥ ، وإذا كان صيده للتجارة ، فعليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم ٦.
وإذا كان صيده إضطراراً ليعود به على عياله ، فعليه التقصير في الصلاة والصوم ٧.
ولو أن مسافراً ممن يجب عليه القصر ٨ مالَ من طريقه إلى الصيد ، لوجب عليه التمام بطلب الصيد ، فإن رجع بصيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير ٩.
فإن فاتتك الصلاة في السفر وذكرتها في الحضر ، فاقض صلاة السفر ركعتين كما فاتتك الصلاة في الحضر فذكرتها في السفر ، فاقضها أربع ركعات ـ صلاة الحضر ـ كما فاتتك ١٠.
وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك ( وقت الصلاة ) ١١ ولم تصل حتى
__________________
١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨٨ / ١٣١٠ ، والتهذيب ٣ : ٢١٢ / ٥١٨ و ٢١٣ / ٥٢٠ ، والإستبصار ١ : ٢٣٠ / ٨١٩ و ٢٣١ / ٨٢١.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٧٩ / ١٢٦٨.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٤ ، والمقنع : ٣٧ ، والهداية : ٣٣.
٤ ـ في نسخة « ض » : « أو شرهاً ».
٥ ـ ورد باختلاف يسير في المقنع : ٣٧ ، والهداية : ٣٣.
٦ ـ قال العلامة في المختلف : ١٦١ : « قال الشيخ في النهاية : لو كان الصيد للتجارة وجب عليه التقصير في الصوم والاتمام في الصلاة ، وهو اختيار المفيد ، وعلي بن بابويه ... ».
٧ ـ ورد باختلاف يسير في المقنع : ٣٧ والهداية : ٣٣ ، من « وإذا كان صيده اضطراراً ».
٨ ـ ليس في نسخة « ض ».
٩ ـ الفقيه ١ : ٢٨٨ / ١٣١٤.
١٠ ـ ورد باختلاف يسير في المقنع : ٣٨.
١١ ـ في نسخة « ش » : « الوقت ».