مؤمن إلا أوجبت له الجنة ١.
وإذا أردت أن تغسل ميتاً ـ وأنت جنب ـ فتوضأ وضوء الصلاة ثم اغسله وإذا أردت الجماع بعد غسلك الميت ـ من قبل أن تغتسل من غسله ـ فتوضأ ثم جامع ٢.
وإن مات ميت بين رجال نصارى ونسوة مسلمات ، غسله الرجال النصارى بعد مايغتسلون ٣.
وإن كان الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانية ، اغتسلت النصرانية وغسلتها ٤.
وإن كان الميت مجدوراً أو محترقاً ، فخشيت إن مسسته سقط من جلوده شيئاً ، فلا تمسه ولكن صب عليه الماء صباً ، فإن سقط منه شيء فاجمعه في أكفانه ٥.
وإن كان الميت أكيلة ٦ السبع ، فاغسل ما بقى منه ، فإن لم يبق منه إلا عظام ، جمعتها وغسلتها وصليت عليه ودفنتها ٧.
وإن كان الميت مصعوقاً ٨ أو غريقاً أو مدخناً ، صبرت عليه ثلاثة أيام ، إلا أن يتغير قبل ذلك ، فإن تغير غسلته وحنطته وصليت عليه ودفنته ٩.
وإن مات في سفينة فاغسله وكفنه وثقل رجليه والقه في البحر ١٠.
ومتى مسست ميتاً قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليك ، فإن مسسته بعدما برد فعليك الغسل ١١.
__________________
١ ـ الفقيه ١ : ١١٩ / ٥٧٣.
٢ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢٥٠ / ١ ، والتهذيب ١ : ٤٤٨ / ١٤٥٠.
٣ ـ في نسخة « ش » : « يغسلون » وقد ورد مضمونه في الفقيه ١ : ٩٥ / ٤٣٩ ، والكافي ٣ : ١٥٩ / ١٢.
٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٥٠ ، والكافي ٣ : ١٥٩ / ١٢.
٥ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ٣٣٣ / ٩٧٥ و ٩٧٦.
٦ ـ في نسخة « ض » : « أكله ».
٧ ـ المختلف : ٤٦ عن علي بن بابويه.
٨ ـ في نسخة « ش » : مطعوناً.
٩ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢٠٩ / ١ و ٢١٠ / ٥ و ٦ ، والتهذيب١ : ٣٣٧ / ٩٨٨ و ٣٣٨ / ٩٩٠ و ٩٩١ و ٩٩٢.
١٠ ـ ورد باختلاف في الفاظه في الكافي ٣ : ٢١٤ / ٢ ، والتهذيب ١ : ٣٣٩ / ٩٩٣.
١١ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ١٦٠ / ١ و ٢ و ٣ ، والتهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٤ و ٤٢٩ / ١٣٦٥ و ١٣٦٦ و ١٣٦٧ ، والاستبصار ١ : ٩٩ / ٣٢١ و ٣٢٢ و ١٠٠ / ٣٢٤.