وإن مسست شيئاً من جسد أكيلة السبع ، فعليك الغسل إن كان فيما مسست عظم ، ومالم يكن فيه عظم فلاغسل عليك في مسه ١.
وإن ٢ مسست ميتة فاغسل يديك ، وليس عليك غسل ، إنما يجب عليك ذلك في الإنسان وحده ٣.
وإذا كان الميت محرماً غسلته ( وكفنته وصليت عليه ) ٤ وغطيت وجهه ، و عملت به ماتعمل بالحلال ، إلا أنه لايقرب إليه كافور ٥.
وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله ، لم يغسل ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه ، ولاينزع منه من ثيابه إلا مثل الخف ، والمنطقة والفروة وتحل تكته ، وإن أصابه شيء من دمه لم ينزع عنه شيء إلا أنه يحل المعقود.
ولم يغسل إلا أن يكون به رمق ثم يموت بعد ذلك ، فإذا مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت ، وكفن كما يكفن الميت ، ولايترك عليه شيء من ثيابه ٦.
وإن كان قتيل في معصية الله ، غسل كما يغسل الميت ، وضم رأسه إلى عنقه ويغسل مع البدن ـ كما وصفناه في باب الغسل ـ فاذا فرغ من غسله ، جعل على عنقه قطناً وضم إليه الرأس ، وشد مع العنق شداً شديداً ٧.
وإذا ماتت المرأة وهي حامل وولدها يتحرك في بطنها ، شق بطنها من الجانب الأيسر واُخرج الولد ، وإن مات الولد في جوفها ولم يخرج ، أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه ٨ ، وروي أنها تدفن مع ولدها إذا مات في بطنها.
__________________
١ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢١٢ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٩ ، والاستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٥.
٢ ـ في نسخة « ش » : « وإذا ».
٣ ـ ورد مؤداه في علل الشرائع : ٢٦٨ ، وعيون الأخبار الرضا عليه السلام ٢ : ١١٤ ، والكافي ٣ : ١٦١ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٤٣٠ / ١٣٧٤ و ٤٣١ / ١٣٧٥.
٤ ـ في نسخة « ض » : « وحنطته ».
٥ ـ ورد مؤداه في الكافي : ٤ : ٣٦٨ / ١ و ٢ و ٣ ، والتهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٥ و ٩٦٦.
٦ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٤٧ ، والكافي ٣ : ٢١٠ / ١ و ٢١١ / ٢ و ٣ ، والتهذيب ١ : ٣٣١ / ٩٦٩ و ٩٧٠.
٧ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ٤٤٨ / ١٤٤٩.
٨ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢٠٦ / ٢ ، والتهذيب ١ : ٣٤٤ / ١٠٠٨.