وإذا ١ اغتسلت من غسل الميت ، فتوضأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة ، وإن نسيت الغسل فذكرته بعد ماصليت ، فاغتسل وأعد صلاتك ٢.
واعلم : أن غسل الجمعة سنة واجبة ، لا تدعها في السفر ولا في الحضر ، و يجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل.
فإذا فرغت منه فقل : اللهم طهرني وطهر قلبي ، وانق غسلي ، واجر على لساني ذكرك وذكر نبيك محمد ٣ صلى الله عليه وآله ، واجعلني من التوابين ومن المتطهرين.
وإن نسيت الغسل ، ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل ٤.
واغتسل يوم عرفة قبل الزوال ٥.
وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاماً ، غسل وحنط وكفن ودفن ، وإن لم يكن تاماً ٦ فلايغسل ويدفن بدمه ، وحدّ إتمامه إذا أتى عليه أربعة اشهر ٧.
وإن كان الميت مرجوماً ، بدئ بغسله وتحنيطه وتكفينه ثم رجم بعد ذلك ، و كذلك القاتل إذا اُريد قتله قوداً.
وإن كان الميت مصلوباً ، اُنزل من خشبته بعد ثلاثة أيام وغسل ودفن ، ولايجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام ٨.
والسنة أن القبر يرفع أربعة أصابع مفرجة من الأرض ٩ وإن كان أكثر فلابأس ١٠ ، ويكون مسطّحاً لا أن ١١ يكون مسنماً ١٢.
__________________
١ ـ في نسخة « ش » : « وإن ».
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٤٦ / ١٧٧ ، والتهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٦ و ١٤٤٧.
٣ ـ ليس في نسخة « ش ».
٤ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٦١ / ٢٢٧ و ٢٢٨.
٥ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ١١٠ / ٢٩٠.
٦ ـ ليس في نسخة « ش ».
٧ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢٠٨ / ٥ ، والتهذيب ١ : ٣٢٨ / ٩٦٠ و ٣٢٩ / ٩٦٢.
٨ ـ الفقيه ١ : ٩٦ / ٤٤٣ باختلاف يسير.
٩ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ٣٠٠ / ٨٧٦ ، والكافي ٣ : ١٤٠ / ٣.
١٠ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ٤٦٩ / ١٥٣٨.
١١ ـ ليس في نسخة « ض ».
١٢ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ٤٥٩ / ذيل الحديث ١٤٩٧.