فإذا فرغت من غسله حنطه بثلاثة عشر درهماً وثلث درهم كافوراً تجعل في المفاصل ، ولا تقرب السمع والبصر ، وتجعل في موضع سجوده.
وأدنى مايجزيه من الكافور مثقال ونصف ١.
ثم يكفن بثلاث قطع وخمس وسبع ، فأمّا الثلاثة : مئزر وعمامة ولفافة ، والخمس : مئزر وقميص وعمامة ولفافتان ٢.
وروي أنه لايقرب الميت من الطيب شيئاً ولاالبخور ، إلا الكافور ، فإن سبيله سبيل المحرم ٣.
وروي اطلاق المسك فوق الكفن وعلى الجنازة ٤ لأن في ذلك تكرمة للملائكة ، فما من مؤمن يقبض روحه إلا تحضر عنده الملائكة.
وروي أنّ الكافور يجعل في فمه وفي مسامعه وبصره ورأسه ولحيته ـ وكذلك المسك ـ وعلى صدره وفرجه.
وقال ( العالم عليه السلام ) ٥ : الرجل والمرأة سواء ، وقال العالم عليه السلام : غير أني أكره أن يجمر ويتبع بالمجمرة ٦ ، ولكن يجمر الكفن.
وقال العالم عليه السلام : تؤخذ خرقة فيشهدها على مقعدته ورجليه ، قلت : الإزار ، قال العالم عليه السلام : انها لا تعد شيئاً ، وإنما اُمر بها لكي لايظهر منه شيء. وذكر العالم عليه السلام أن ما جعل من القطن أفضل ٧. وقال العالم عليه السلام : يكفن بثلاثة أثواب : لفافة ، وقميص ، وإزار ٨.
وذكر العالم عليه السلام أن عليّاً عليه السلام غسل النبي صلّى الله عليه وآله
__________________
١ ـ التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٤٩ باختلاف يسير. من « وأدنى مايجزيه ... ».
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٩٢ / ١٨.
٣ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ١٤٧ / ٣ ، والتهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٣.
٤ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ١٤٣ / ٣ ، والتهذيب ١ : ٣٠٧ / ٨٨٩.
٥ ـ ليس في نسخة « ض ». وكذلك في الموارد الاتية.
٦ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ١٤٣ / ٤. من « وروي أن الكافور ... ».
٧ ـ ورد باختلاف يسير في الكافي ٣ : ١٤٤ / ٩ ، والتهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٤.
٨ ـ الفقيه ١ : ٩٢ / ٤٢٠ باختلاف يسير.