يبلغ أربعة دنانير فلازكاة فيه ، فإذا بلغ أربعة دنانير ففيه عشر دينار ، ثم على هذا الحساب ١.
وليس على المال الغائب زكاة ٢ ، ولافي مال اليتيم زكاة ٣.
وأول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة ، لمن أراد تقديم الزكاة ٤.
وليس على الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين شاة ، فإذا زادت على الأربعين واحدة ففيها شاة ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان ، إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث ، إلى ثلاث مائة ٥ ، فإذا كثر الغنم سقط هذا كله ويخرج في كل مائة شاة.
ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم ، فينادي : يامعشر المسلمين هل لله في أموالكم حق ؟ فإن قالوا : نعم ، أمر أن يخرج الغنم ويفرقها فرقتين ، ويخير صاحب الغنم في إحدى الفرقتين ، ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية ، فإن أحب صاحب الغنم أن يترك المصدق له هذه فله ذاك ويأخذ غيرها ، وإن لم يرد صاحب الغنم أن يأخذها أيضاً فليس له ذلك ، ولايفرق المصدق بين غنم مجتمعة ، ولايجمع بين متفرقة ٦.
وفي البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع حولي ، وليس فيها إذا كانت دون ثلاثين شيء ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيعة ومسنّة إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع ، فإذا كثر البقر سقط هذا كله ، ويخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعاً ، ومن كل أربعين مسنّة ٧.
وليس في الإبل شيء حتى يبلغ خمسة فإذا بلغت خمسة ففيها شاة ، وفي عشرة شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياة ، وفي عشرين أربع شياة ، وفي خمس وعشرين خمس شياة ، فإذا زادت واحدة فابنة مخاض ، وإن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين ، فإن زادت فيها واحدة ففيها بنت لبون ، فإن ، لم يكن عنده وكان عنده ابنة مخاض أعطى
__________________
١ ـ ورد باختلاف في الفاظه في الفقيه ٢ : ٨ / ٢٦ ، والمقنع : ٥٠ ، والهداية : ٤٣ ، من « وليس فيما دون ... ».
٢ ـ التهذيب ٤ : ٣١ باختلاف في ألفاظه.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٩ / ٢٧ ، والمقنع : ٥١ باختلاف يسير.
٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ١٠ / ٢٩ ، والمقنع : ٥١.
٥ ـ في نسخة « ش » زيادة : « وواحدة ».
٦ ـ الفقيه ٢ : ١٤ / ٣٦ ، والمقنع : ٥٠.
٧ ـ الفقيه ٢ : ١٣ / ٣٥ ، والمقنع : ٥٠ ، والهداية : ٤٢ باختلاف يسير.