المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة.
وإذا وجبت عليها ابنة مخاض ( ولم يكن عنده ) ١ وكان عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة ، فإذا بلغت خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ، و سميت حقة لأنه استحقت أن يركب ظهرها ، إلى أن يبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ( بنتالبون ) ٢ إلى تسعين ٣ فإذا كثر الإبل ففي كل خمسين حقة ٤.
وليس في الحنطة والشعير شيء إلى أن يبلغ خمسة أوسق.
والوسق ستون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمدّ مائتان وإثنان وتسعون درهماً ونصف.
فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ، ومؤنة العمارة للقرية ، أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بعلاً ٥ ، وإن كان سقي بالدلاء والغرب ٦ ففيه نصف العشر.
وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير ، فإن بقي الحنطة والشعير بعدما أخرج الزكاة مابقى ، وحالت عليها السنة ، ليس عليها زكاة حتى تباع ويحول على ثمنها حول ٧.
ونروي أنه ليس على الذهب زكاة حتى يبلغ أربعين مثقالاً ، فإذا بلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال ٨ ، وليس في نيف شيء حتى يبلغ أربعين ٩ ، ولايجوز في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار ١٠.
وإني أروي عن أبي العالم عليه السلام في تقديم الزكاة وتأخيرها ، أربعة أشهر أو ستة أشهر ، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجب عليك ، ولايجوز لك تقديمها وتأخيرها لأنها
__________________
١ ـ مابين القوسين ليس في نسخة « ش ».
٢ ـ في نسخة « ض » : « ثني ».
٣ ـ في الفقيه زيادة : « فإذا زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة » ، وهو الصواب.
٤ ـ الفقيه ٢ : ١٢ / ٣٣ ، المقنع ، ٤٩ ، الهداية : ٤١.
٥ ـ البعل : كل نخل وشجر وزرع لايسقى ، أو ما سقته السماء « القاموس المحيط ـ بعل ـ ٣ : ٣٣٥ ».
٦ ـ الغرب : الدلو العظيمة « الصحاح ـ غرب ـ ١ : ١٩٣ ».
٧ ـ الفقيه ٢ : ١٨ / ٥٩ ، والهداية : ٤١ باختلاف يسير.
٨ ـ المقنع : ٥٠.
٩ ـ الفقيه ٢ : ٩ / ٢٦.
١٠ ـ الفقيه ٢ : ١٠ عن رسالة أبيه.