الذي في يده شاهدين ، فإن الحكم فيه أن يخرج الشيء من يد مالكه إلى المدعي لأن البينة عليه ، فإن لم يكن الملك في يد أحد ، وادعى فيه الخصمان جميعاً ، فكل من أقام عليه شاهدين فهو أحق به ، فإن أقام كل واحد منهما شاهدين فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه ، فإن استوى الشهود في العدالة ، فأكثرهم شهوداً يحلف بالله ويدفع إليه الشيء ١.
وكل مالا يتهيأ فيه الأشهاد عليه ، فإن الحق فيه أن يستعمل في القرعة ٢.
وقد روي عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال : « أي قضية أعدل من القرعة ، إذا فوض الامر إلى الله ، لقوله تعالى : ( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) ٣ ».
ولو أن رجلين إشتريا جارية وواقعاها جميعاً فأتت بولد ، لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة اُلحق به الوالد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه ، وعلى كل واحد منهما نصف الحد.
وإن كانوا ثلاثة نفر وواقعوا جارية على الإنفراد ، بعد أن اشتراها الأول و واقعها اشتراها الثاني وواقعها فاشتراها الثالث وواقعها ، كل ذلك في طهر واحد ، فأت بوالدٍ لكان الحق أن يلحق الوالد بالذي عنده الجارية ، لقول رسول الله صلّى الله عليه وآله : « الوالد للفراش وللعاهر الحجر » هذا فيما لايخرج في النظر ، وليس فيه إلا التسليم ٤.
وتقبل شهادة النساء في النكاح ، والدين ، وفي كل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه.
ولا تقبل في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال. وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال ، ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلين ٥.
ولا تقبل شهادة الشهود في الزنا إلاّ شهادة العدول ، فإن شهد أربعة بالزنا ولم يعدلوا ضربوا بالسوط حد المفتري ، وإن شهد ثلاثة عدول وقالوا : الآن ياتيكم الرابع ،
__________________
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٩ ، المقنع : ١٣٣ عن رسالة والده باختلاف يسير.
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٤ ، والتهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٣.
٣ ـ الصافات ٣٧ : ١٤١ ، الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٥.
٤ ـ المقنع : ١٣٤ ، والقول بعد الحديث الشريف عن رسالة والده.
٥ ـ المقنع : ١٣٥ بتقديم وتأخير.