كان عليهم حد المفتري ، إلا أن يشهد أربعة عدول في موقف واحد.
فإن شهد أربعة عدول على رجل بالزنا ، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة ، فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا ، وقتل الذي شهدوا عليه بالقتل ، وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة ، ثم رجعا عن شهادتهما وقال : غلطنا في هذا الذي شهدنا ، وأتيا برجل وقالا : هذا الذي قتل ، وهذا الذي سرق ، وهذا الذي زنى.
قال : يجب عليهما دية المقتول الذي قتل ، ودية ( اليد التي قطعت ) ١ بشهادتهما ، ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه.
وإن قالوا : تعمدنا ، قطعا في السرقة.
وكل من شهد شهادة الزور في مال أو قتل لزمه دية المقتول ، ورد المال بشهادتهما ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك ، وعقوبتهما في الآخرة النار استحقاها من قبل أن تزول اقدامهما ٢.
__________________
١ ـ في نسخة « ض » : « يد الذي قطع ».
٢ ـ المقنع : ١٣٥ باختلاف يسير ، ومن « فإن شهد أربعة ... » أورده عن رسالة والده.