صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً ، ودية مسلمة إلى أهله ، فإن لم يكن له مال اخذ من عاقلته ١.
فأما الكفارة على من واقع جاريته أو أهله ـ وهو محرم ـ فعليه بدنة قبل أن يشهد الموقفين ، وعليه الحج من قابل ٢.
وإن أصاب صيداً ، فعليه الجزاء ( مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) ٣ إن كان صيده نعامة فعليه بدنة ، فمن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً ، فإن لم يجد فصيام ثمانية عشر يوماً.
وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش ، فعليه بقرة ، فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكيناً ، فان لم يجد فصيام تسعة أيام.
وإن كان الصيد من الظبي فعليه شاة ، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام ٤.
وإن كان الصيد طائراً فعليه درهم ، وإن كان فرخاً فعليه نصف درهم ، وإن كان بيضاً أو كسرها أو أكل فعليه ربع درهم ٥.
وإن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ، والنسك شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو صوم ثلاثة أيام ٦.
ومن ظلل على نفسه وهو محرم فعليه شاة ٧ ، أو عدل ذلك صياماً وهو ثلاثة أيام.
ومن بات ليالي منى بمكة ، فعليه لكل ليلة دم يهريقه ٨.
ومن كان متمتعاً فلم يجد هدياً ، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا
__________________
١ ـ مؤاده في التهذيب ٨ : ٣٢٢ / ١١٩٦.
٢ ـ مؤاده في الفقيه ٢ : ٢١٣ عن رسالة أبيه ، المقنع : ٧١.
٣ ـ المائدة ٥ : ٩٥.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٣ / ١١١٢ ، المقنع : ٧٧ باختلاف يسير وفيهما حكم الحمارٍ الوحش مثل النعامة.
٥ ـ مؤاده في المقنع : ٧٨.
٦ ـ مؤاده في الفقيه ٢ : ٢٢٨ / ١٠٨٣ و ٢٢٩ / ١٠٨٤ ، والمقنع : ٧٥.
٧ ـ مؤاده في الفقيه ٢ : ٢٢٦ / ١٠٦٣.
٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٦ / ١٤٠٦ باختلاف في ألفاظه.