رجع إلى أهله ، تلك عشرة كاملة ١.
والمحرم في الحرم إذا فعل شيئاً من ذلك ، تضاعف عليه الفداء مرتين ، أو عدل الفداء الثاني صياماً ، وبالله التوفيق.
واعلم أن اليمين على وجهين : يمين فيها كفارة ، ويمين لا كفارة فيها ، فاليمين التي فيها الكفارة ، فهو أن يحلف العبد على شيء يلزمه أن يفعل ، فيحلف ان يفعل ذلك الشيء وان لم يفعله فعليه الكفارة ، او يحلف على ما يلزمه أن يفعله أن لايفعله فعليه الكفارة إذا فعله.
واليمين التي لا كفارة فيها على ثلاثة أوجه : فمنها ما يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذباً ، ومنها مالا كفارة فيها عليه ولا أجر له ، ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها إدخال النار.
فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذباً ولم يلزم فيها الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم ، أو يخلص بها مال امرئ مسلم من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره.
وأما التي لاكفارة عليه ولا أجر له ، فهو أن يحلف الرجل على شيء ثم يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير.
وقال العالم عليه السلام : لاكفارة عليه ، وذلك من خطوات الشيطان.
وأما التي عقوبتها دخول النار ، فهو إذا حلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلماً ، فهو يمين غموس يوجب النار ولاكفارة عليه في الدنيا ٢.
واعلم أنه لايمين في قطيعة رحم ، ولا نذر في معصية الله ، ولا يمين لولد مع الوالدين ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولو أن رجلاً حلف أو نذر أن يشرب خمراً أو يفعل شيئاً مما ليس لله فيه رضا ، فحنث لايفي بنذره ، فلاشيء عليه ٣.
والنذر على وجهين : أحدهما أن يقول الرجل : إن عوفيت من مرضي أو تخلصت من كذا وكذا ، فعليّ صدقة أوصوم أو شيء من أفعال البر ، فهو بالخيار إن شاء
__________________
١ ـ المقنع : ٩٠ ، التهذيب ٥ : ٢٣٣ / ٧٨٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٢ / ١٠٠١ باختلاف يسير.
٢ ـ الهداية : ٧٢ ، الفقيه ٣ : ٢٣١ / ١٠٩٤ ، المقنع : ١٣٦ باختلاف يسير ، من « واعلم أن اليمين على وجهين ... ».
٣ ـ الهداية : ٧٣ ، المقنع : ١٣٧.