فعل وإن شاء لم يفعل.
فإن قال لله عليّ كذا وكذا من أفعال البر ، فعليه أن يفي ولا يسعه تركه ، فإن خالف لزمه صيام شهرين متتابعين ، وروي كفارة يمين.
وإذا نذر الرجل أن يصوم صوماً يوماً أو شهراً ، ولم يسمّ يوماً بعينه أو شهراً بعينه ، فهو بالخيار أي يوم شاء صام ، وأي شهر شاء صام ، مالم يكن ذي الحجة أو شوال فإن فيهما العيدين ولا يجوز صومهما.
فإن صام يوماً ، أو شهراً لم يسمه في النذر ـ متتابع أو غيره ـ فأفطر فلا كفارة عليه ، إنما عليه أن يصوم مكانه يوماً آخر أو شهراً آخر على حسب مانذر.
فإن نذر أن يصوم يوماً معروفاً أو شهراً معروفاً ، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر ، فإن لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفارة لخلف النذر.
ولو أن رجلا نذر نذراً ـ ولم يسم شيئاً ـ فهو بالخيار ، إن شاء تصدق بشيء ، وإن شاء صلى ركعتين ، أو صام يوماً ، إلا أن يكون ينوي شيئاً في نذره ويلزمه ذلك الشيء بعينه.
وإن امرؤ نذر أن يتصدق بمال كثير ـ ولم يسم مبلغه ـ فإن الكثير ثمانون ومازاد ، لقول الله جل وعز : ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ) ١ فكانت ثمانين ، موطناً ، وبالله حسن الاسترشاد ٢.
__________________
١ ـ التوبة ٩ : ٢٥.
٢ ـ الهداية : ٧٣ ، الفقيه ٣ : ٢٣٢ / ١٠٩٥ ، المقنع : ١٣٧ باختلاف يسير.