بقي للبنين والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين ١.
فإن ترك امرأة وأبوين ، لامرأته الربع ، ولاُمه الثلث ، وما بقي فللأب ٢.
فإن تركت امرأةٌ زوجها وأبوبها وولداً ـ ذكراً كان أو أنثى ، واحداً كان أو أكثر ـ فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللولد ٣.
فإن ترك أبويه وأخاً ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، وسقط الأخ.
فإن ترك أبويه ، فللاُم الثلث ، وللأب الثلثان.
وكذلك إذا ترك أخاً أو أختين أو ثلاث أخوات ، أو أختاً وأبوين ، فللاُم الثلث ، وللأب الثلثان.
فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخاً وأختين ، فللأم السدس ، و ما بقي فللأب ٤.
وإن كان الإخوة والأخوات من الاُم ، لم يحجب الاُم عن الثلث ، وإنما يحجبها الإخوة والأخوات من الأب أو من الأب والاُم ٥.
فإذا ترك الرجل أخاً لأبيه ، وأخاً لاُمه ، وأخاه لأبيه واُمه ، فللأخ من الاُم السدس ، و ما بقي فللأخ من الاُم والأب ، وسقط الأخ من الأب ٦.
وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات ، [ فللأخت ] ٧ من الاُم السدس ، و ما بقي فللاُخت من الاُم والأب ٨.
وإن ترك أخوين للاُم ، أو أخاً اُختاً لاُم ، أو أكثر من ذلك ، أو اُختاً للأب والاُم ، أو لأب ، أو اُختاً لأب واُم أو لأب ، أو إخوة وأخوات لأب واُم أو لاُم ، فللإخوة والأخوات من الأب والأم ـ أو من الأب ـ للذكر مثل حظ الاُنثيين ، وكذلك
__________________
١ ـ الفقيه ٤ : ١٩٢ / ٦٦٨ ، الهداية : ٨٣.
٢ ـ المقنع : ١٧١ ، الهداية : ٨٣ باختلاف يسير.
٣ ـ الهداية : ٨٣ ، الفقيه ٤ : ١٩٤ / ٦٦٩.
٤ ـ الفقيه ٤ : ١٩٧ الباب ١٤٣.
٥ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ١٩٧ الباب ١٤٣ ، والمقنع : ١٧٠ ، والتهذيب ٩ : ٢٨٠ / ١٠١٤.
٦ ـ الفقيه ٤ : ٢٠٠ ، المقنع : ١٧٢ ، الهدية : ٨٤.
٧ ـ أثبتناه من البحار ١٠٤ : ٣٤٣ / ١٢.
٨ ـ الفقيه ٤ : ٢٠٠ باختلاف يسير.